فصل وإنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
المهاجرة أنه لا عدة عليها من الزوج الحربي ؛ لقوله تعالى - :
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فأباح نكاحها من غير ذكر عدة ، وقال في نسق التلاوة :
ولا تمسكوا بعصم الكوافر والعصمة المنع ، فحظر الامتناع من نكاحها ؛ لأجل زوجها الحربي .
والكوافر يجوز أن يتناول الرجال ، وظاهره في هذا الموضع الرجال ؛ لأنه في ذكر المهاجرات . وأيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم وطء المسبية بعد الاستبراء بحيضة ، والاستبراء ليس بعدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=21316عدة الأمة حيضتان والمعنى فيها وقوع الفرقة باختلاف الدارين .