وقوله تعالى - :
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يعني رد الصداق ، واسألوا أهل
[ ص: 332 ] الحرب مهر المرأة المسلمة إذا صارت إليهم ، وليسألوا هم أيضا مهر من صارت إلينا مسلمة منهم " ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله ، وأما المشركون فأبوا أن يقروا ، فأنزل الله :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فأمر المسلمون أن يردوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج مسلم أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته إن كان في أيديهم مما يردون ، وأن يردوا إلى المشركين " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله تعالى - :
واسألوا ما أنفقتم " من الغنيمة أن يعوض منها " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : " كانت
زينب امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ممن ذكر الله في القرآن :
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا خرجت إلى المؤمنين " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق :
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار قال : " ليس بينكم وبينهم عهد "
فعاقبتم " وأصبتم غنيمة "
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال : " عوضوا زوجها مثل الذي ذهب منه " .
وروى
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثله ، وزاد : " يعطى من جميع الغنيمة ثم يقسمون غنيمتهم " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : " إن فات أحدكم أهله إلى الكفار ولم يأت من الكفار من تأخذون منه مثل ما أخذ منكم فعوضوهم من فيء إن أصبتموه " وجائز أن تكون هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير مخالفة لما قدمنا من أنهم يعوضون من صداق إن وجب عليهم رده إلى الكفار ، وأنه إنما يجب رده من صداق وجب للكفار إذا كان هناك صداق قد وجب رده عليهم ، وإذا لم يكن صداق رد عليهم من الغنيمة وهذه الأحكام في
رد المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم إلا شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . "
فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين فأسلمت أيعوض زوجها منها شيئا لقوله تعالى - في الممتحنة :
وآتوهم ما أنفقوا ؟ قال : إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهده ، قلت : فجاءت امرأة الآن من أهل عهد ؟ قال : نعم ، يعاض فهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في ذلك " وهو خلاف الإجماع فإن قيل : ليس في القرآن ولا في السنة ما يوجب نسخ هذه الأحكام ، فمن أين وجب نسخها ؟ قيل له : يجوز أن يكون منسوخا بقوله - تعالى - :
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وبقول
[ ص: 333 ] النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه .