وأما
وقت الجمعة فإنه بعد الزوال ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=73412النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وأصحابه الجمعة ضحى ثم قال : إنما فعلت ذلك مخافة الحر عليكم "
[ ص: 337 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما رضي الله عنهما صلياها بعد الزوال ولما قال
عبد الله : إني قدمت مخافة الحر عليكم " علمنا أنه فعلها على غير الوجه المعتاد المتعارف بينهم .
ومعلوم أن فعل الفروض قبل أوقاتها لا يجوز لحر ولا لبرد إذا لم يوجد أسبابها ، ويحتمل أن يكون فعلها في أول وقت الظهر الذي هو أقرب أوقات الظهر إلى الضحى ، فسماه الراوي ضحى ؛ لقربه منه ، كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=673920قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر : تعال إلى الغداء المبارك فسماه غداء لقربه من الغداء ، وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886942تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نهارا والمعنى قريب من النهار ولما اختلف الفقهاء في
الذي يلزم من الفرض بدخول الوقت ، فقال قائلون : " فرض الوقت الجمعة والظهر بدل منها " وقال آخرون : " فرض الوقت الظهر والجمعة بدل منه " ، استحال أن يفعل البدل إلا في وقت يصح فيه فعل المبدل عنه وهو الظهر ، ولما ثبت أن وقتها بعد الزوال ثبت أن وقت النداء لها بعد الزوال كسائر الصلوات .