فصل واتفق فقهاء الأمصار على أن
الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره ؛ لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب ، فقال أصحابنا : " هي مخصوصة بالأمصار ولا تصح في السواد " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وعبيد الله بن الحسن [ ص: 338 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة ، يقدمون رجلا يخطب ويصلي بهم الجمعة إن لم يكن لهم إمام " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة وهم أربعون رجلا حرا بالغا غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=856852لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله وأيضا لو كانت الجمعة جائزة في القرى لورد النقل به متواترا كوروده في فعلها في الأمصار ؛ لعموم الحاجة إليه .
وأيضا لما اتفقوا على امتناع جوازها في البوادي ؛ لأنها ليست بمصر وجب مثله في السواد وروي أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن : إن
الحجاج أقام الجمعة بالأهواز فقال : لعن الله
الحجاج يترك الجمعة في الأمصار ويقيمها في حلاقيم البلاد فإن قيل : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الجمعة تجب على من آواه الليل ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كان
بالطف فربما جمع وربما لم يجمع ؛ وقيل من
الطف إلى
البصرة أقل من أربع فراسخ وأقل من مسيرة نصف يوم .
قيل له : إنما هذا كلام فيما حكمه حكم المصر ، فرأى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن ما قرب من المصر فحكمه حكمه وتجب على أهله الجمعة ، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرون الجمعة إلا في الأمصار أو ما حكمه حكم الأمصار .