باب وجوب خطبة الجمعة قال الله تعالى :
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاقتضى ذلك وجوب السعي إلى الذكر ، ودل على أن هناك ذكرا واجبا يجب السعي إليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب :
فاسعوا إلى ذكر الله موعظة الإمام " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الحديث الذي قدمنا : " إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667630إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة ، فالمهجر إلى الجمعة كالذي يهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي شاة ثم الذي يليه كالمهدي دجاجة ثم الذي يليه كالمهدي بيضة ويدل على أن المراد بالذكر ههنا هو الخطبة ؛ لأن الخطبة هي التي
[ ص: 339 ] تلي النداء ، وقد أمر بالسعي إليه ، فدل على أن المراد الخطبة وقد روي عن جماعة من السلف أنه إذا لم يخطب صلى أربعا ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير وغيرهم ، وهو قول فقهاء الأمصار واختلف أهل العلم
فيمن لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة أو بعضها ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة : أنه يصلي الظهر أربعا " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالوا : من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا " وقال
ابن عون : ذكر
لمحمد بن سيرين قول أهل
مكة إذا لم يدرك الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا ، قال : ليس هذا بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار والسلف ما خلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ومن ذكرنا قوله أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى ، ولم يخالفهم عطاء وغيره أنه لو شهد الخطبة فذهب يتوضأ ثم جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين ، فلما لم يمنعه فوات الركعة من فعل الجمعة كانت الخطبة أولى وأحرى بذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ثلاثا ، وهذا يدل على أنه فاتته الخطبة وركعة منها وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : " إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932952من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان يصلي أربعا واختلف
السلف وفقهاء الأمصار فيمن أدرك الإمام في التشهد ، فروى
أبو وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : " إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس فقد أدرك الجمعة " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي قالوا : " من لم يدرك الركوع يوم الجمعة صلى أربعا " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : " إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " يصلي أربعا " وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
ابن أبي عمران عن
محمد بن سماعة عن
محمد أنه قال : " يصلي أربعا ، يقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد قدر التشهد أمرته أن يصلي الظهر أربعا " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يصلي أربعا " ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : " إذا قام يكبر تكبيرة أخرى " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا ينوي الظهر ، وأحب إلي أن يستفتح الصلاة " وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة : " إذا أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير ، فإذا سلم الإمام قام فكبر ودخل في الصلاة نفسه ،
[ ص: 340 ] وإن قعد مع الإمام بتكبير سلم إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظهر " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : " إذا أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد خطب فإنما يصلي إليها ركعة أخرى ثم يسلم ، فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السهو " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10139ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وجب على مدرك الإمام في تشهد الجمعة اتباعه فيه والقعود معه ، ولما كان مدركا لهذا الجزء من الصلاة وجب عليه قضاء الفائت منها بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا " ، والفائت منها هي الجمعة ، فوجب أن يقضي ركعتين وأيضا لما كان مدرك المقيم في التشهد لزمه الإتمام إذا كان مسافرا وكان بمنزلة مدركه في التحريمة وجب مثله في الجمعة ؛ إذ الدخول في كل واحدة من الصلاتين بغير الفرض .
فإن قيل : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35414من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وفي بعض الأخبار :
وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قيل له : أصل الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657962من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو راوي الحديث : ما أرى الجمعة إلا من الصلاة ؛ فذكر الجمعة إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ والحديث إنما يدور على
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، مرة يرويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومرة عن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد قال حين روى الحديث في صلاة مطلقة : أرى الجمعة من الصلاة ؛ فلو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الجمعة لما قال : ما أرى الجمعة إلا من الصلاة وعلى أن قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932951من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك لا دلالة فيه أنه إذا لم يدرك ركعة صلى أربعا ، كذلك قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932952من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى وأما ما روي : " وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا " فإنه لم يثبت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث ، ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه : وإن أدركهم جلوسا وقد سلم الإمام .
ولم يختلف الفقهاء أن
وجوب الجمعة مخصوص بالأحرار البالغين المقيمين دون النساء والعبيد والمسافرين والعاجزين ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907191أربعة لا جمعة عليهم : العبد والمرأة والمريض والمسافر وأما الأعمى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : " لا جمعة عليه " وجعله بمنزلة المقعد ؛ لأنه لا يقدر على الحضور بنفسه إلا بغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " عليه الجمعة " وفرقا بينه وبين المقعد ؛ لأن الأعمى بمنزلة من لا يهتدي الطريق فإذا هدي سعى بنفسه ، والمقعد لا يمكنه السعي بنفسه ويحتاج إلى من يحمله وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين الأعمى وبين من لا يعرف الطريق ؛ لأن الذي لا يعرف وهو بصير إذا أرشد اهتدى بنفسه والأعمى لا يهتدي بنفسه ولا يعرفه
[ ص: 341 ] بالإرشاد والدلالة ، ويحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بحديث
أبي رزين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=99216أن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلازمني أفلي رخصة أن لا آتي المسجد ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وفي خبر
حصين بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم نحوه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932107أتسمع الإقامة قال : نعم ، قال : فأتها .