صفحة جزء
واختلفوا في عدد من تصح به الجمعة من المأمومين ، فقال أبو حنيفة وزفر ومحمد والليث : " ثلاثة سوى الإمام " وروي عن أبي يوسف : " اثنان سوى الإمام " وبه قال الثوري وقال الحسن بن صالح : " إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما " وأما مالك فلم يحد فيه شيئا ، واعتبر الشافعي أربعين رجلا .

قال أبو بكر : روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ، فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا ، فأنزل الله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة ولم يذكر رجوع القوم ، فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر رجلا ، ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا وذلك قبل الهجرة ، فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا . وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا ، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية