واختلفوا في
عدد من تصح به الجمعة من المأمومين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : " ثلاثة سوى الإمام " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : " اثنان سوى الإمام " وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به أجزأهما " وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فلم يحد فيه شيئا ، واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أربعين رجلا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=658436كان يخطب يوم الجمعة ، فقدم عير فنفر الناس إليه وبقي معه اثنا عشر رجلا ، فأنزل الله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ قدم
المدينة ولم يذكر رجوع القوم ، فوجب أن يكون قد صلى باثني عشر رجلا ، ونقل أهل السير أن أول جمعة كانت
بالمدينة صلاها
مصعب بن عمير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر رجلا وذلك قبل الهجرة ، فبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضا الثلاثة جمع صحيح فهي كالأربعين لاتفاقهما في كونهما جمعا صحيحا . وما دون الثلاثة مختلف في كونه جمعا صحيحا ، فوجب الاقتصار على الثلاثة وإسقاط اعتبار ما زاد .