وقوله تعالى :
وذروا البيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف السلف في
وقت النهي عن البيع ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ومسلم بن يسار : " أن البيع يحرم بزوال الشمس " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : " يحرم بالنداء " وقد قيل : إن اعتبار الوقت في ذلك أولى ، ؛ إذ كان عليهم الحضور عند دخول الوقت ، فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء ولما لم يكن للنداء قبل الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذي بعد الزوال إنما هو بعدما قد وجب إتيان الصلاة واختلفوا في جواز
البيع عند نداء الصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " البيع يقع مع النهي " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " البيع باطل " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال الله تعالى :
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31477لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وظاهره يقتضي وقوع الملك للمشتري في سائر الأوقات لوقوعه عن تراض .
فإن قيل : قال الله تعالى :
وذروا البيع قيل له : نستعملهما فنقول : يقع محظورا عليه عقد البيع في ذلك الوقت لقوله :
وذروا البيع ويقع الملك بحكم
[ ص: 342 ] الآية الأخرى والخبر الذي رويناه ؛ وأيضا لما لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وهو الاشتغال عن الصلاة وجب أن لا يمنع وقوعه وصحته ، كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف فوتها إن اشتغل به وهو منهي عنه ، ولا يمنع ذلك صحته ؛ لأن النهي تعلق باشتغاله عن الصلاة وأيضا هو مثل تلقي الجلب وبيع حاضر لباد والبيع في الأرض المغصوبة ونحوها كونه منهيا عنه لا يمنع وقوعه .
وقد روى
عبد العزيز الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663612إذا رأيتم من يبيع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا : لا رد الله عليك وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=672834نهى أن يباع في المسجد وأن يشترى فيه وأن تنشد فيه ضالة أو تنشد فيه الأشعار ، ونهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : حدثنا
محمد بن مسلم عن
عبد ربه بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=932003جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وبيعكم وشراكم وإقامة حدودكم وخصومتكم وجمروها يوم جمعكم واجعلوا مطاهركم على أبوابها ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ، ولو باع فيه جاز ؛ لأن النهي تعلق بمعنى في غير العقد .