صفحة جزء
وقوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فيه نهي للزوج عن إخراجها ونهي لها عن الخروج ، وفيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة ؛ لأن بيوتهن التي نهى الله عن إخراجها منها هي [ ص: 349 ] البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق ، فأمر بتبقيتها في بيتها ونسبها إليها بالسكنى كما قال : وقرن في بيوتكن وإنما البيوت كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية قال أصحابنا : " لا يجوز له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها " ومنعوها من السفر في العدة .

قال أبو بكر : ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي وأنه غير جائز له إخراجها من بيتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية