صفحة جزء
وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة روي عن ابن عمر قال : " خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة " ، وقال ابن عباس : " إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها " وقال الضحاك : " الفاحشة المبينة عصيان الزوج " وقال الحسن وزيد بن أسلم : " أن تزني فتخرج للحد " وقال قتادة : " إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها " قال أبو بكر : هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها ، فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا ، وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر ؛ لأنه تعالى قد أباح لها الخروج للأعذار التي وصفنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية