وقوله تعالى :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
" خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " إلا أن تبذو على أهله فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : " الفاحشة المبينة عصيان الزوج " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم : " أن تزني فتخرج للحد " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " إلا أن تنشز فإذا فعلت حل إخراجها " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جميعها مرادا فيكون خروجها فاحشة وإذا زنت أخرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضا ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها ، فأما عصيان الزوج والنشوز فإن كان في البذاء وسوء الخلق اللذين يتعذر المقام معها فيه فجائز أن يكون مرادا ، وإن كانت إنما عصت زوجها في شيء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر في إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر ؛ لأنه تعالى قد أباح لها
الخروج للأعذار التي وصفنا .