قوله تعالى :
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يدل على أنه
إذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لنفسه بتعديه حدود الله ؛ لأنه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أن من طلق لغير العدة فطلاقه واقع ؛ لأنه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالما لنفسه ويدل على أنه أراد وقوع طلاقه مع ظلمه لنفسه ، قوله تعالى عقيبه :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني أن يحدث له ندم فلا ينفعه ؛ لأنه قد طلق ثلاثا وهو يدل أيضا على بطلان قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن إيقاع الثلاث في كلمة واحدة من السنة ؛ لأن الله جعله ظالما لنفسه حين طلق ثلاثا وترك اعتبار ما عسى أن يلحقه من الندم بإبانتها ؛ وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بطلاقه إياها في الحيض وأمره بمراجعتها ؛ لأن الطلاق الأول كان خطأ فأمره بالرجعة ليقطع أسباب الخطإ ويبتدئه على السنة وزعم قوم أن الطلاق في حال الحيض لا يقع .
وقد بينا بطلان هذا القول في سورة البقرة من جهة الكتاب والسنة ، وسؤال
يونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر عن الطلاق في الحيض وذكره لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالمراجعة قال : قلت : فيعتد بها ؟ قال : فمه ؟ أرأيت إن عجز
[ ص: 350 ] واستحمق ؟ " فإن احتج محتج بما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير يسمع فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=659696طلق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؛ فقال عبد الله : فردها علي ولم يرها شيئا وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن" فقال المحتج : فأخبر أنه ردها عليه ولم يرها شيئا ، وذلك يدل على أن الطلاق لم يقع فيقل له : ليس فيما ذكرت دليل على أنه لم يحكم بالطلاق ، بل دلالته ظاهرة على وقوعه ؛ لأنه قال : " وردها علي " وهو يعني الرجعة .
وقوله : " ولم يرها شيئا " يعني أنه لم يبنها منه وقد روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ومنصور عن
أبي وائل عنه ، كلهم يقول فيه : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر .