باب الإشهاد على الرجعة أو الفرقة قال الله تعالى :
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر بالإشهاد على الرجعة والفرقة أيتهما اختار الزوج ؛ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة أنه إذا رجع ولم يشهد فالرجعة صحيحة ويشهد بعد ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما جعل له الإمساك أو الفراق ثم عقبه بذكر الإشهاد كان معلوما وقوع الرجعة إذا رجع وجواز الإشهاد بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرطا في الرجعة ولم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق المذكور في الآية إنما هو تركها حتى تنقضي عدتها وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك ، وقد ذكر الإشهاد عقيب الفرقة ثم لم يكن شرطا في صحتها ، كذلك الرجعة وأيضا لما كانت الفرقة حقا
[ ص: 351 ] له وجازت بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره وكانت الرجعة أيضا حقا له ، وجب أن تجوز بغير إشهاد وأيضا لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة احتياطا لهما ونفيا للتهمة عنهما إذا علم الطلاق ولم يعلم الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق ، فلا يؤمن التجاحد بينهما ، ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة بل يكون الاحتياط باقيا ، وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين ؛ ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة " ، وهذا محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ، ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة ؟ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحكم قالا : " إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة " .