باب عدة الحامل قال الله تعالى :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لم يختلف
السلف والخلف بعدهم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها ، واختلف
السلف في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين وقال
عمرو nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وابن عمر
وأبو مسعود البدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة : عدتها الحمل فإذا وضعت حلت للأزواج وهو قول فقهاء الأمصار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روى
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : من شاء لاعنته ما نزلت :
وأولات الأحمال أجلهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد تضمن قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا معنيين :
أحدهما : إثبات تاريخ نزول الآية وأنها نزلت بعد ذكر الشهور للمتوفى عنها زوجها ، والثاني : أن الآية مكتفية بنفسها في إفادة الحكم على عمومها غير مضمنة بما قبلها من ذكر المطلقة ، فوجب اعتبار الحمل في الجميع من المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن وأن لا يجعل الحكم مقصورا على المطلقات ؛ لأنه تخصيص عموم بلا دلالة .
ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة في الآية مرادة بها اتفاق الجميع على أن مضي شهور المتوفى عنها زوجها لا يوجب انقضاء عدتها دون وضع الحمل ، فدل على أنها مرادة بها ، فوجب اعتبار الحمل فيها دون غيره ، ولو جاز اعتبار الشهور ؛ لأنها مذكورة في آية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الحمل في المطلقة ؛ لأنها مذكورة في قوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي سقوط اعتبار الحيض مع الحمل دليل على سقوط اعتبار الشهور مع الحمل .
وقد روى
منصور عن
إبراهيم عن
الأسود عن
أبي السنابل بن بعكك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663484أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين ، فتشوقت للنكاح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن تفعل فقد خلا أجلها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : اختلف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة في ذلك ، فأرسل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كريبا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659737إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
محمد بن إبراهيم التيمي عن
أبي سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=659737عن [ ص: 355 ] سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : تزوجي وجعل أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة الحمل إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ، لقوله تعالى :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يفرق بين امرأة الصغير والكبير ولا بين من يلحقه بالنسب أو لا يلحقه .