باب السكنى للمطلقة قال الله تعالى :
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اتفق الجميع من فقهاء الأمصار وأهل العراق
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على وجوب السكنى للمبتوتة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : " لا سكنى للمبتوتة إنما هي للرجعية " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله تعالى
فطلقوهن لعدتهن قد انتظم الرجعية والمبتوتة ، والدليل على ذلك أن من بقي من طلاقها واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآية ، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669603يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها ، ولم يفرق بين التطليقة الأولى وبين الثالثة فإذا كان قوله :
فطلقوهن لعدتهن قد تضمن البائن ، ثم قال :
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وجب ذلك للجميع من البائن والرجعي .
فإن قيل : لما قال تعالى :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقال :
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف دل ذلك على أنه أراد الرجعي قيل له : هذا أحد ما انتظمته الآية ، ولا دلالة فيه على أن أول الخطاب في الرجعي دون البائن ، وهو مثل قوله :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهو عموم في البائن والرجعي .
ثم قوله :
وبعولتهن أحق بردهن إنما هو حكم خاص في الرجعي ، ولم يمنع أن يكون قوله تعالى :
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عاما في الجميع . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، وسنتكلم فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى .
واختلف فقهاء الأمصار في
نفقة المبتوتة ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : " لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل " وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : " لا سكنى للمبتوتة ولا نفقة " ، وروي عنه أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : " لكل مطلقة السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل " وكان يرى أنها تنتقل إن شاءت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا " ، وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن
[ ص: 356 ] كان موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا " قال الله تعالى :
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ؛ وقد تضمنت هذه الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن السكنى لما كانت حقا في مال وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب ؛ إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة ؛ إذ كانت السكنى حقا في مال وهي بعض النفقة .
والثاني : قوله :
ولا تضاروهن والمضارة تقع في النفقة كهي في السكنى
والثالث : قوله :
لتضيقوا عليهن والتضييق قد يكون في النفقة أيضا ، فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها .
و قوله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن قد انتظم المبتوتة والرجعية ؛ ثم لا تخلو هذه النفقة من أن يكون وجوبها لأجل الحمل أو ؛ لأنها محبوسة عليه في بيته ، فلما اتفق الجميع على أن النفقة واجبة للرجعية بالآية لا للحمل بل ؛ لأنها محبوسة عليه في بيته وجب أن تستحق المبتوتة النفقة لهذه العلة ؛ إذ قد علم ضمير الآية في علية استحقاق النفقة للرجعية ، فصار كقوله :
فأنفقوا عليهن لعلة أنها محبوسة عليه في بيته ؛ لأن الضمير الذي تقوم الدلالة عليه بمنزلة المنطوق به ومن جهة أخرى وهي أن نفقة الحامل لا تخلو من أن تكون مستحقة للحمل أو لأنها محبوسة عليه في بيته ، فلو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الحمل لو كان له مال أن ينفق عليها من ماله كما أن نفقة الصغير في مال نفسه ، فلما اتفق الجميع على أن
الحمل إذا كان له مال كانت نفقة أمه على الزوج لا في مال الحمل دل على أن
وجوب النفقة متعلق بكونها محبوسة في بيته .
وأيضا كان يجب أن تكون في الطلاق الرجعي نفقة الحامل في مال الحمل إذا كان له مال ، كما أن نفقته بعد الولادة من ماله ، فلما اتفق الجميع على أن نفقتها في الطلاق الرجعي لم تجب في مال الحمل وجب مثله في البائن ، وكان يجب أن تكون نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها في نصيب الحمل من الميراث .
فإن قيل : فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة ؟ قيل له : قد دخلت فيه المطلقة الرجعية ولم يمنع نفي النفقة لغير الحامل ، فكذلك في المبتوتة ؛ وإنما ذكر الحمل ؛ لأن مدته قد تطول وتقصر ، فأراد إعلامنا وجوب النفقة مع طول مدة الحمل التي هي في العدة أطول من مدة الحيض ومن جهة النظر أن الناشزة إذا خرجت من بيت زوجها لا تستحق النفقة مع بقاء الزوجية ، لعدم تسليم نفسها
[ ص: 357 ] في بيت الزوج ، ومتى عادت إلى بيته استحقت النفقة ، فثبت أن المعنى الذي تستحق به النفقة هو تسليم نفسها في بيت الزوج ، فلما اتفقنا ومن أوجب السكنى على وجوب السكنى وصارت بها مسلمة لنفسها في بيت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأيضا لما اتفق الجميع على أن
المطلقة الرجعية تستحق النفقة في العدة وجب أن تستحقها المبتوتة ، والمعنى فيها أنها معتدة من طلاق ، وإن شئت قلت : إنها محبوسة عليه بحكم عقد صحيح ، وإن شئت قلت : إنها مستحقة للسكنى ، فأي هذه المعاني اعتللت به صح القياس عليها .
ومن جهة السنة ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659727أن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقا بائنا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكنى ، قال : فأخبرت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وأخبر بذلك فقال : لسنا بتاركي آية في كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لها السكنى والنفقة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710976أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا سكنى ولا نفقة ، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : قد رفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة : لها السكنى والنفقة فقد نص هذان الخبران على إيجاب النفقة والسكنى ، وفي الأول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لها السكنى والنفقة " ولو لم يقل ذلك كان قوله : " لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا " يقتضي أن يكون ذلك نصا من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابهما واحتج المبطلون للسكنى والنفقة ومن نفى النفقة دون السكنى بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس هذا ، وهذا حديث قد ظهر من
السلف النكير على راويه ، ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعريها من نكير
السلف أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في الحديث الأول الذي قدمناه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أن
مروان ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فقالت : لا يضرك أن لا تذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس وقالت في بعضه : ما
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها : " لا سكنى لك ولا نفقة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : تلك امرأة فتنت الناس ، استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرت بالانتقال .
وقال
أبو سلمة : أنكر الناس عليها ما كانت تحدث به .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
أبي سلمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : " اعتدي في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم " ؛ قال : وكان
محمد بن أسامة يقول : كان
أسامة إذا ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده ؛ فلم يكن ينكر عليها هذا النكير إلا وقد علم بطلان ما روته وروى
[ ص: 358 ] عمار بن رزيق عن
أبي إسحاق قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد في المسجد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن النبي قال لها : " لا سكنى لك ولا نفقة " قال : فرماه
الأسود بحصى ثم قال : ويلك أتحدث بمثل هذا ؟ قد رفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري لعلها كذبت ؛ قال الله تعالى :
لا تخرجوهن من بيوتهن وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أفتت بنت أخيها وقد طلقها زوجها بالانتقال من بيت زوجها ، فأنكر ذلك
مروان ، فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة يسألها على ذلك ، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بذلك ، فأنكر ذلك
مروان وقال : قال الله تعالى :
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قالت
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة : إنما هذا في الرجعي لقوله تعالى :
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فقال
مروان : لم أسمع بهذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة التي وجدت الناس عليها ، فقد ظهر من هؤلاء
السلف النكير على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة في روايتها لهذا الحديث ، ومعلوم أنهم كانوا لا ينكرون روايات الأفراد بالنظر والمقايسة ، فلولا أنهم قد علموا خلافه من السنة ومن ظاهر الكتاب لما أنكروه عليها وقد استفاض خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة في الصحابة فلم يعمل به منهم أحد إلا شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه
الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها : " لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا " .
فهذا الذي ذكرنا في رد خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس من جهة ظهور النكير من
السلف عليها وفي روايتها ومعارضة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إياه يلزم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة وممن نفى النفقة وأثبت السكنى ، وهو لمن نفى النفقة دون السكنى ألزم ؛ لأنهم قد تركوا حديثها في نفي السكنى لعلة أوجبت ذلك ، فتلك العلة بعينها هي الموجبة لترك حديثها في نفي النفقة .
فإن قيل : إنما لم يقبل حديثها في نفي السكنى لمخالفته لظاهر الكتاب ، وهو قوله تعالى :
أسكنوهن من حيث سكنتم قيل له : قد احتجت هي في أن ذلك في المطلقة الرجعية ، ومع ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط في روايتها حديثا مخالفا للكتاب فكذلك سبيلها في النفقة .
وللحديث عندنا وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما روته من نفي السكنى والنفقة وذلك لأنه قد روي أنها استطالت بلسانها على أحمائها فأمروها بالانتقال وكانت سبب النقلة ، وقال الله تعالى :
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تأويله :
[ ص: 359 ] " أن تستطيل على أهله فيخرجوها " فلما كان سبب النقلة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة ، فسقطت نفقتها وسكناها جميعا ، فكانت العلة الموجبة لإسقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط السكنى ؛ وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمنا في أن
استحقاق النفقة متعلق باستحقاق السكنى .
فإن قيل : ليست النفقة كالسكنى ؛ لأن السكنى حق لله تعالى لا يجوز تراضيهما على إسقاطها ، والنفقة حق لها لو رضيت بإسقاطها لسقطت قيل له : لا فرق بينهما من الوجه الذي وجب قياسها عليها ؛ وذلك لأن السكنى فيها معنيان :
أحدهما : حق لله تعالى وهو كونها في بيت الزوج .
والآخر : حق لها وهو ما يلزم في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ، ولو رضيت بأن تعطى هي الأجرة وتسقطها عن الزوج جاز ، فمن حيث هي حق في المال قد استويا واختلفوا في
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : " نفقتها من جميع المال " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء " لا نفقة لها في مال الزوج بل هي على نفسها " واختلف فقهاء الأمصار أيضا في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : " نفقتها في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت حاملا " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكنى إن كانت الدار للزوج ، وإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتها ، وإن كانت في بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج " ، هذه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا نفقة لها في مال الزوج الميت ولها السكنى إن كان الدار للميت ، وإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ويشترط السكنى على المشتري " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13709الأشجعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع ، فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه " .
وروى
المعافى عنه أن نفقتها من حصتها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل : " فلا نفقة لها ، وإن كانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه : " فإنه ينفق عليها من جميع المال ، فإن ولدت كان ذلك في حظ ولدها ، وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " للمتوفى عنها زوجها النفقة من جميع المال " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين :
أحدهما : " لها السكنى والنفقة " .
والآخر : " لا سكنى لها ولا نفقة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اتفق الجميع على أن لا نفقة للمتوفى
[ ص: 360 ] عنها زوجها غير الحامل ولا سكنى ، فوجب أن تكون الحامل مثلها لاتفاق الجميع على أن هذه النفقة غير مستحقة للحمل ، ألا ترى أن أحدا منهم لم يوجبها في نصيب الحمل من الميراث وإنما قالوا فيه قولين ، قائل يجعل نفقتها من نصيبها ، وقائل يجعل النفقة من جميع مال الميت ، ولم يوجبها أحد في حصة الحمل ؟ فلما لم تجب النفقة لأجل الحمل ولم يجز أن تكون مستحقة لأجل كونها في العدة ؛ لأنها لو وجبت للعدة لوجبت لغير الحامل ، فلم يبق وجه تستحق به النفقة وأيضا لما لم تستحق السكنى في مال الزوج بدلائل قد قامت عليه لم تستحق النفقة وأيضا فإن النفقة إذا وجبت فإنما تجب حالا فحالا ، فلما مات الزوج انتقل ميراثه إلى الورثة ، وليس للزوج مال في هذه الحال وإنما هو مال الوارث ، فلا يجوز إيجابها عليهم .
فإن قيل : تصير بمنزلة الدين ، قيل له : الدين الذي يثبت في ميراث المتوفى إنما يثبت بأحد وجهين :
إما أن يكون ثابتا على الميت في حياته ، أو يتعلق وجوبه بسبب كان من الميت قبل موته مثل الجنايات وحفر البئر إذا وقع فيها إنسان بعد موته ؛ والنفقة خارجة عن الوجهين ، فلا يجوز إيجابها في ماله لعدم السبب الذي به تعلق وجوب النفقة وعدم ماله بزواله إلى الورثة ، ألا ترى أن النكاح قد بطل بالموت وأن ملك الميت قد زال إلى الورثة ؟ فلم يبق لإيجاب النفقة وجه ؛ ألا ترى أن غير الحامل لا نفقة لها بهذه العلة ؟
فإن قيل : قال الله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن وهو عموم في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ، كما كان قوله :
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عموما في الصنفين ؛ قيل له : هذا غلط ، من قبل أن قوله تعالى :
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم خطاب للأزواج ، وكذلك قوله تعالى :
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن خطاب لهم ، وقد زال عنهم الخطاب بالموت ، ولا جائز أن يكون ذلك خطابا لغير الأزواج ، فلم تقتض الآية إيجاب نفقة المتوفى عنها زوجها بحال .