صفحة جزء
وقوله تعالى : يدع اليتيم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : " يدفعه عن حقه " .

و قوله تعالى : ويمنعون الماعون قال علي وابن عباس رواية وابن عمر وابن المسيب : " الماعون الزكاة " .

وروى الحارث عن علي : " الماعون منع الفأس والقدر والدلو " ، وكذلك قال ابن مسعود . وعن ابن عباس رواية أخرى : " العارية " . وقال ابن المسيب : " الماعون المال " . وقال أبو عبيدة : " كل ما فيه منفعة فهو الماعون " .

قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما روي فيه مرادا ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ومانعها مذموم مستحق للذم ، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .

آخر السورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية