وقوله تعالى :
يدع اليتيم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " يدفعه عن حقه " .
و قوله تعالى :
ويمنعون الماعون قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب : " الماعون الزكاة " .
وروى
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " الماعون منع الفأس والقدر والدلو " ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى : " العارية " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : " الماعون المال " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : " كل ما فيه منفعة فهو الماعون " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما روي فيه مرادا ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ومانعها مذموم مستحق للذم ، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة فينبئ ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689440بعثت لأتمم مكارم الأخلاق .
آخر السورة .