ومن سورة الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى :
فصل لربك وانحر ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " صلاة يوم النحر ونحر البدن "
[ ص: 376 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " صل الصبح بجمع وانحر البدن
بمنى " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا التأويل يتضمن معنيين :
أحدهما : إيجاب
صلاة الأضحى ، والثاني : وجوب
الأضحية ، وقد ذكرناه فيما سلف .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عاصم الجحدري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فصل لربك وانحر قال : وضع اليد اليمنى على الساعد الأيسر ثم وضعه على صدره " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبو الجوزاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فصل لربك وانحر قال : " وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه رفع اليدين في الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : " يقال : استقبل القبلة بنحرك " .
فإن قيل : يبطل التأويل الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650923خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع ، فبدأ فصلى ركعتين ، ثم أقبل علينا بوجهه وقال : إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء ، فسمى صلاة العيد والنحر سنة ، فدل على أنه لم يؤمر بهما في الكتاب .
قيل له : ليس كما ظننت ؛ لأن ما سنه الله وفرضه فجائز أن نقول : هذا سنتنا وهذا فرضنا كما نقول : هذا ديننا ، وإن كان الله فرضه علينا ، وتأويل من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى ؛ لأنه حقيقة اللفظ ولأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره ؛ لأن من قال : نحر فلان اليوم ؛ عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع اليمين على اليسار ؛ ويدل على أن المراد الأول اتفاق الجميع على أنه لا يضع يده عند النحر .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وضع اليمين على اليسار أسفل السرة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة من وجوه كثيرة .
آخر السورة .