باب المحصر لا يجد هديا قال الله تعالى :
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي واختلف أهل العلم في
المحصر لا يجد هديا ، فقال أصحابنا : " لا يحل حتى يجد هديا فيذبح عنه " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " يصوم عشرة أيام ويحل كالمتمتع إذا لم يجد هديا "
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : أنه لا يحل أبدا إلا بهدي ، والآخر : إذا لم يقدر على شيء حل وأهراق دما إذا قدر عليه ، وقيل : إذا لم يقدر أجزأه وعليه الطعام أو صيام إن لم يجد ولم يقدر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : واحتج
محمد لذلك بأن هدي المتعة منصوص عليه وكذلك حكم المتمتع منصوص عليه فيما يلزم من هدي أو صيام إن لم يجد هديا ، والمنصوصات لا يقاس بعضها على بعض ، ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثبات الكفارات بالقياس فلما كان الدم مذكورا للمحصر لم يجز لنا إثبات شيء غيره قياسا ؛ لأن ذلك دم جناية على وجه الكفارة لامتناع جواز إثبات الكفارة قياسا ، وأيضا فإن فيه ترك المنصوص عليه بعينه ؛ لأنه قال :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن أباح له الحلق قبل بلوغ الهدي محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص بالقياس والله أعلم .