قوله تعالى :
الحج أشهر معلومات قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اختلف
السلف في
أشهر الحج ما هي ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في رواية أخرى مثله ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . وقال قائلون : " وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة ، وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه ؛ لأن الحج لا محالة إنما هو في بعض الأشهر لا في جميعها ؛ لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك الحج " .
وقالوا : " ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الحجة كله مراده أنها لما كانت هذه أشهر الحج كان الاختيار عنده فعل العمرة في غيرها " كما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره من الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج على ما قدمنا . وحكى
الحسن بن أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ؛ لأن من لم يدرك الوقوف
بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فحجه فائت " .
ولا تنازع بين أهل اللغة في تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث ، بقوله :
أشهر معلومات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663184أيام منى ثلاثة وإنما هي يومان وبعض الثالث ويقولون : " حججت عام كذا " وإنما الحج في بعضه ، " ولقيت فلانا سنة كذا " وإنما كان لقاؤه في بعضها ، و " كلمته يوم الجمعة " والمراد البعض وذلك من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقت كان المعقول منه البعض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ولقول من قال إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وجه آخر ، وهو شائع مستقيم ، وهو ينتظم القولين من المختلفين في معنى الأشهر المعلومات ؛ وهو أن أهل الجاهلية قد كانوا ينسئون الشهور فيجعلون صفرا المحرم ويستحلون المحرم على حسب ما يتفق لهم من الأمور التي يريدون فيها القتال ، فأبطل الله تعالى النسيء وأقر وقت الحج على ما كان ابتداؤه عليه يوم خلق السموات ، كما قال صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=652958يوم حجة الوداع : ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان .
قال الله تعالى :
الحج أشهر معلومات [ ص: 374 ] يعني بها هذه الأشهر التي ثبت وقت الحج فيها دون ما كان أهل الجاهلية عليه من تبديل الشهور وتأخير الحج وتقديمه .
وقد كان وقت الحج معلقا عندهم وهذه الثلاثة التي يأمنون فيها واردين وصادرين ، فذكر الله هذه الأشهر وأخبرنا باستقرار أمر الحج وحظر بذلك تغييرها وتبديلها إلى غيرها . وفيه وجه آخر : وهو أن الله لما قدم ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج ورخص فيه وأبطل به ما كانت العرب تعتقده من حظر العمرة في هذه الأشهر ، قال :
الحج أشهر معلومات فأفاد بذلك أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج وثبت حكمه فيها هذه الأشهر ، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن له حكم التمتع ؛ والله أعلم