قوله تعالى :
فمن فرض فيهن الحج قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اختلف
السلف في تأويله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة " فمن أحرم " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فمن فرض فيهن الحج قال : " التلبية " وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقالت
عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " لا إحرام إلا لمن أهل ولبى " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قول من تأول قوله تعالى :
فمن فرض فيهن الحج على من أحرم لا يدل على أنه رأى الإحرام جائزا بغير تلبية ؛ لأنه جائز أن يقول : " فمن أحرم
وشرط الإحرام أن يلبي " فلم يثبت عن أحد من
السلف جواز الدخول في الإحرام بغير تلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد الهدي وسوقه .
وأصحابنا لا يجيزون الدخول في الإحرام إلا بالتلبية وتقليد الهدي وسوقه ، والدليل على ذلك حديث
قراد بن أبي نوح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673438أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي كأنها حزينة فقال : ما لك ؟ فقالت : لا أنا قضيت عمرتي وألفاني الحج عاركا ، قال : ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فحجي وقولي ما يقول المسلمون في حجهم وذلك يدل على وجوب التلبية ؛ لأنها الذي يقوله المسلمون عند الإحرام وأمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74288خذوا عني مناسككم .
والتلبية من المناسك ، وقد فعلها عند الإحرام ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679427أتاني جبريل عليه السلام فقال : مر أمتك يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج فيضمن ذلك معنيين : فعل التلبية ، ورفع الصوت بها ، وقد اتفقوا على أن رفع الصوت غير واجب ، فبقي حكمه في فعل التلبية ويدل عليه أن الحج ، والعمرة ينتظمان أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة ، فأشبهت الصلاة لما تضمنت أفعالا متغايرة مختلفة مفعولة بتحريمة واحدة كان شرط الدخول فيها الذكر ، كذلك الحج والعمرة واجب أن يكون الدخول فيهما بالذكر ، أو ما يقوم مقامه وقال أصحابنا : " إذا قلد بدنة وساقها وهو يريد الإحرام فقد أحرم " ، وقد روى ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=47036أن من قلد بدنة فقد أحرم .
واختلف
[ ص: 383 ] السلف في ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " إذا قلد بدنته فقد أحرم " ، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ، وهذا على أنه قلدها وساقها ، وهو يريد الإحرام ؛ لأنه لا خلاف أنه إذا لم يرد الإحرام لا يكون محرما ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
إني قلدت الهدي فلا أحل إلى يوم النحر فأخبر أن تقليد الهدي وسوقه كان المانع له من الإحلال ، فدل على أن لذلك تأثيرا في الإحرام وأنه قائم مقام التلبية في باب الدخول فيه كما كان له تأثير في منع الإحلال ، والدليل على أن التقليد بانفراده لا يوجب الإحرام ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651585أنه كان يبعث بهديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء وكذلك قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " لا يحرم إلا من أهل ولبى " تعني ممن لم يسق هديه ولم يخرج معه .