باب أيام منى والنفر فيها قال الله عز وجل :
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن
بكير بن عطاء عن
عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100998أيام منى ثلاثة أيام التشريق ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه . واتفق أهل العلم على أن قوله بيان لمراد الآية في قوله :
أيام معدودات ولا خلاف بين أهل العلم أن المعدودات أيام التشريق ؛ وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر [ ص: 394 ] nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهم ، إلا شيء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
المنهال عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : " المعدودات : يوم النحر ويومان بعده واذبح في أيها شئت " . وقد قيل : إن هذا وهم ، ، والصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال ذلك في المعلومات . وظاهر الآية ينفي ذلك أيضا ؛ لأنه قال :
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وذلك لا يتعلق بالنحر وإنما يتعلق برمي الجمار المفعول في أيام التشريق .
وأما المعلومات فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : " أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده ، واذبح في أيها شئت " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " المعدودات أيام التشريق " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " المعلومات : العشر ، والمعدودات أيام التشريق " . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " المعلومات : يوم النحر وثلاثة أيام بعده أيام التشريق ، والمعدودات يوم النحر وثلاثة أيام بعده التشريق " وروى
عبد الله بن موسى : أخبرنا
عمارة بن ذكوان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " المعدودات أيام العشر ، والمعلومات أيام النحر " فقوله : المعدودات إنها أيام العشر ، لا شك في أنه خطأ ولم يقل به أحد ، وهو خلاف الكتاب ، قال الله تعالى :
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثلاث .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد صحيح أن المعلومات العشر ، والمعدودات أيام التشريق ، وهو قول الجمهور من التابعين ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم في آخرين منهم .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : أن المعلومات العشر ، والمعدودات أيام التشريق . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن شيخه
أحمد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد قال : كتب
أبو العباس الطوسي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يسأله عن الأيام المعلومات ، فأملى علي
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف جواب كتابه : اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنها أيام النحر ، وإلى ذلك أذهب ؛ لأنه قال :
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وذكر شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي عن
أحمد القاري عن
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، أن المعلومات العشر ؛ وعن
محمد : أنها أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى ويومان بعده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فحصل من رواية
أحمد القاري عن
محمد ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، أن المعلومات يوم النحر ويومان بعده ، ولم تختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن
المعلومات أيام العشر ، والمعدودات أيام التشريق ؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المشهور
وقوله تعالى :
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لا دلالة فيه على أن المراد أيام النحر لاحتماله أن يريد : لما رزقهم من بهيمة الأنعام ، كقوله :
ولتكبروا الله على ما هداكم والمعنى : لما
[ ص: 395 ] هداكم . وأيضا يحتمل أن يريد بها أيام العشر ؛ لأن فيها يوم النحر ، وفيه الذبح ، ويكون بتكرار السنين عليه أياما . وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة اللفظ على افتراقهما في باب العدد ؛ وذلك لأن وصفها بالمعدودات دلالة التقليل ، كقوله تعالى :
بخس دراهم معدودة وإنما يوصف بالعدد إذا أريد به التقليل ؛ لأنه يكون نقيض كثرة ؛ فهو كقولك : قليل وكثير ؛ فعرفت المعدودات بالتقليل ، وقيل للأخرى معلومات فعرفت بالشهرة ؛ لأنها عشرة . ولم يختلف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة بعد يوم النحر ، وأن
للحاج أن يتعجل في اليوم الثاني منها إذا رمى الجمار وينفر ، وأن
له أن يتأخر إلى اليوم الثالث حتى يرمي الجمار فيه ثم ينفر
واختلف
فيمن لم ينفر حتى غابت الشمس من اليوم الثاني ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم : " أنه إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل أن ينفر فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أن له أن ينفر في اليوم الثاني إذا رمى وقت الظهر كله ، فإن
أدركته صلاة العصر بمنى ، فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث . وقال أصحابنا : إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغي له أن ينفر حتى يرمي جمرة اليوم الثالث ، ولا يلزمه ذلك إلا أن يصبح
بمنى فحينئذ يلزمه رمي اليوم الثالث ولا يجوز تركه " . ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أن من أقام
بمنى إلى اليوم الثالث أنه لا يجوز له النفر حتى يرمي ، وإنما قالوا : إنه لا يلزمه رمي اليوم الثالث بإقامته
بمنى إلى أن يمسي ، من قبل أن الليلة التي تلي اليوم الثاني هي تابعة له حكمها حكمه ، وليس حكمها حكم الذي بعدها ، ألا ترى أنه
لو ترك الرمي في اليوم الأول رماه في ليلته ولم يكن مؤخرا له عن وقته ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=65730رخص للرعاة أن يرموا ليلا ، فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي قبلها ولم يكن حكمها حكم الذي بعدها ؛ فلذلك قالوا : إن إقامته في اليوم الثاني
بمنى إلى أن يمسي بمنزلة إقامته بها نهارا ، وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث لزمه الرمي بلا خلاف . وهذا مما يستدل به على صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في تجويزه
رمي اليوم الثالث قبل الزوال ؛ إذ قد صار وقتا للزوم الرمي ، ويستحيل أن يكون وقتا لوجوبه ثم لا يصح فعله فيه .
وأما قوله تعالى :
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فإنه قد قيل فيه وجهان :
أحدهما : فلا إثم عليه لتكفير سيئاته وذنوبه بالحج المبرور ؛ وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، ومثله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651424من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع [ ص: 396 ] كيوم ولدته أمه .
والوجه الثاني : أنه لا مأثم عليه في التعجيل ؛ وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وغيره ، وقال :
ومن تأخر فلا إثم عليه ؛ لأنه مباح له التأخير . وقوله :
لمن اتقى يحتمل لمن اتقى ما نهى الله عنه في الإحرام بقوله :
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وإن لم يتق فغير موعود بالثواب .