وقوله تعالى :
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام قد تضمنت هذه الآية تحريم
القتال في الشهر الحرام ، ونظيره في الدلالة على مثله قوله :
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وقوله :
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وحدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694901لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ .
وقد اختلف في نسخ ذلك ، فقالت طائفة : حكمه باق لم ينسخ ؛ وممن قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، حدثنا
جعفر بن محمد قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : ما لهم إن ذلك لم يكن يحل لهم أن يغزوا في الشهر الحرام ثم غزوهم بعد فيه . قال : فحلف لي ما يحل للناس أن يغزوا في
الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا ، قال : وما نسخت .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : " أن القتال جائز في الشهر الحرام " وهو قول فقهاء الأمصار . والأول منسوخ بقوله :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله :
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية ؛ لأنها نزلت بعد حظر القتال في الشهر الحرام .
وقد اختلف في
السائلين عن ذلك من هم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وغيره : " إن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام " . وقال آخرون : " المسلمون سألوا
[ ص: 402 ] عن ذلك ليعلموا كيف الحكم فيه " .
وقيل : إنها نزلت على سبب وهو قتل
واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي مشركا ، فقال المشركون : قد استحل
محمد القتال في الشهر الحرام ، وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الأشهر ، فأعلمهم الله تعالى بقاء حظر القتال في الشهر الحرام وأرى المشركين مناقضة بإقامتهم على الكفر مع استعظامهم القتل في الشهر الحرام ، مع أن الكفر أعظم الإجرام ومع إخراج أهل
المسجد الحرام منه وهم المؤمنون ؛ لأنهم أولى
بالمسجد الحرام من الكفار لقوله :
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فأعلمهم الله أن الكفر بالله
وبالمسجد الحرام ، وهو أن الله جعل المسجد للمؤمنين ولعبادتهم إياه فيه ، فجعلوه لأوثانهم ومنعوا المسلمين منه ، فكان ذلك كفرا
بالمسجد الحرام ، وأخرجوا أهله منه وهم المؤمنون ؛ لأنهم أولى به من الكفار ، فأعلمهم الله أن الكفار مع هذا الإجرام أولى بالعيب من قتل رجل من المشركين في الشهر الحرام .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله باب تحريم الخمر