ذكر الاختلاف في الطلاق بالرجال
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر - رحمه الله -: اتفق السلف؛ ومن بعدهم من فقهاء الأمصار؛ على أن الزوجين المملوكين خارجان من قوله (تعالى):
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ واتفقوا على أن
الرق يوجب نقصان الطلاق؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؛
وعبد الله: "الطلاق بالنساء"؛ يعني أن المرأة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث؛ حرا كان زوجها؛ أو عبدا؛ وأنها إن كانت أمة فطلاقها اثنتان؛ حرا كان زوجها؛ أو عبدا؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف؛ nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر؛ nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد؛ nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ؛
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ؛
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : "الطلاق بالرجال"؛ يعنون أن الزوج إن كان عبدا فطلاقه اثنتان؛ سواء كانت الزوجة حرة؛ أو أمة؛ وإن كان حرا فطلاقه ثلاث؛ حرة كانت الزوجة؛ أو أمة؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أيهما رق نقص الطلاق برقه؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
منصور بن زادان؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الأمر إلى المولى في الطلاق؛ أذن له العبد؛ أو لم يأذن؛ ويتلو هذه الآية:
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء .
روى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ؛ عن
أبي معبد؛ مولى ابن عباس ؛ أن غلاما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس طلق امرأته تطليقتين؛ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ارجعها؛ لا أم لك؛ فإنه ليس لك من الأمر شيء؛ فأبى؛ فقال: هي لك؛ فاتخذها؛ فهذا يدل على أنه رأى طلاقه واقعا؛ لولاه لم يقل له: ارجعها؛ وقوله: هي لك؛ يدل على أنها كانت أمة؛ وجائز أن يكون الغلام حرا؛ لأنهما إذا كانا مملوكين؛ فلا خلاف أن رقهما ينقص الطلاق؛ وقد روي في ذلك حديث يدل على أنه كان لا يرى طلاق العبد شيئا؛ ويرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما حدثنا
محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
زهير بن حرب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد قال: حدثنا
علي بن المبارك قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ؛ أن
عمر بن معتب أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=673794أن أبا حسن؛ مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين؛ ثم أعتقها بعد [ ص: 83 ] ذلك؛ هل يصلح له أن يخطبها بعد ذلك؛ قال: نعم؛ قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : من
أبو حسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود :
وأبو حسن هذا روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ وكان من الفقهاء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا الحديث يرده الإجماع; لأنه لا خلاف بين الصدر الأول؛ ومن بعدهم من الفقهاء؛
أنهما إذا كانا مملوكين أنها تحرم بالاثنتين؛ ولا تحل له إلا بعد زوج ؛ والذي يدل على أن الطلاق بالنساء حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912518 "طلاق الأمة تطليقتان؛ وعدتها حيضتان"؛ وقد تقدم ذكر سنده؛ وقد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة؛ وإن كان وروده من طريق الآحاد؛ فصار في حيز التواتر; لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر؛ لما بيناه في مواضع؛ ولم يفرق الشارع في قوله: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=912518وعدتها حيضتان "؛ بين من كان زوجها حرا؛ أو عبدا؛ فثبت بذلك اعتبار الطلاق بها دون الزوج؛ ودليل آخر؛ وهو أنه لما اتفق الجميع على أن الرق يوجب نقص الطلاق؛ كما يوجب نقص الحد؛ ثم كان الاعتبار في نقصان الحد برق من يقع به دون من يوقعه؛ وجب أن يعتبر نقصان الطلاق برق من يقع به؛ دون من يوقعه؛ وهو المرأة؛ ويدل عليه أنه لا يملك تفريق الثلاث عليها؛ على الوجه المسنون؛ وإن كان حرا؛ إذا كانت الزوجة أمة؛ ألا ترى أنه إذا أراد تفريق الثلاث عليها في أطهار متفرقة لم يمكنه إيقاع الثالثة بحال؟ فلو كان مالكا للجميع لملك التفريق على الوجه المسنون؛ كما لو كانت حرة؛ وفي ذلك دليل على أنه غير مالك للثلاث إذا كانت الزوجة أمة. والله أعلم.