وقد اختلف أهل العلم في شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف؛ nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد؛ nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر؛ nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : "لا تقبل شهادة النساء مع الرجال؛ لا في الحدود؛ ولا في القصاص؛ وتقبل فيما سوى ذلك من سائر الحقوق"؛ وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال: حدثنا
يحيى بن عبادة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحجاج بن أرطاة؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن الخريت؛ عن
أبي لبيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز شهادة النساء في طلاق؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
عبد الأعلى؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - قال: "تجوز شهادة النساء في العقد"؛ وروى
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يجيز شهادة النساء في الطلاق؛ وروي عن
عون ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في عتق؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في الطلاق؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك قالا: "لا تجوز شهادتهن إلا في الدين؛ والولد"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "لا تجوز
شهادة النساء مع الرجال في الحدود؛ والقصاص ؛ ولا في الطلاق؛ ولا في النكاح؛ ولا في الأنساب؛ ولا في
[ ص: 232 ] الولاء؛ ولا الإحصان؛ وتجوز في الوكالة؛ والوصية؛ إذا لم يكن فيها عتق"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : "تجوز شهادتهن في كل شيء؛ إلا الحدود"؛ وروي عنه أنها لا تجوز في القصاص أيضا؛ وقال
الحسن بن حي: "لا تجوز شهادتهن في الحدود"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : "تجوز شهادة النساء في الوصية؛ والعتق؛ ولا تجوز في النكاح؛ ولا الطلاق؛ ولا الحدود؛ ولا قتل العمد الذي يقاد منه"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "لا تجوز
شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال ؛ ولا يجوز في الوصية إلا الرجل؛ وتجوز في الوصية بالمال".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر هذه الآية يقتضي جواز شهادتهن مع الرجل في سائر عقود المداينات؛ وهي كل عقد واقع على دين؛ سواء كان بدله مالا؛ أو بضعا؛ أو منافع؛ أو دم عمد; لأنه عقد فيه دين؛ إذ المعلوم أنه ليس مراد الآية في قوله (تعالى):
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ؛ أن يكون المعقود عليهما من البدلين دينين؛ لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى؛ فثبت أن المراد وجود دين عن بدل؛ أي دين كان؛ فاقتضى ذلك جواز
شهادة النساء مع الرجل على عقد نكاح فيه مهر مؤجل؛ إذا كان ذلك عقد مداينة؛ وكذلك الصلح من دم العمد؛ والخلع على مال؛ والإجارات؛ فمن ادعى خروج شيء من هذه العقود من ظاهر الآية لم يسلم له ذلك؛ إلا بدلالة؛ إذ كان العموم مقتضيا لجوازها في الجميع.
ويدل على جواز شهادة النساء في غير الأموال ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا
أحمد بن القاسم الجوهري قال: حدثنا
محمد بن إبراهيم؛ أخو
أبي معمر ؛ قال: حدثنا
محمد بن الحسن بن أبي يزيد؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ؛ عن
أبي وائل؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=hadith&LINKID=2794أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة؛ والولادة ليست بمال؛ وأجاز شهادتها عليها ؛ فدل ذلك على أن شهادة النساء ليست مخصوصة بالأموال؛ ولا خلاف في جواز
شهادة النساء على الولادة ؛ وإنما الاختلاف في العدد؛ وأيضا لما ثبت أن اسم الشهيدين واقع في الشرع على الرجل والمرأتين؛ وقد ثبت أن اسم البينة يتناول الشهيدين؛ وجب بعموم قوله: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=13920البينة على المدعي؛ واليمين على المدعى عليه "؛ القضاء بشهادة الرجل والمرأتين في كل دعوى؛ إذ قد شملهم اسم البينة؛ ألا ترى أنها بينة في الأموال؟ فلما وقع عليها الاسم وجب بحق العموم قبولها لكل مدع؛ إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص شيء منه؛ وإنما خصصنا الحدود؛ والقصاص؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ والخليفتين من بعده؛ ألا تجوز شهادة النساء في الحدود؛ ولا في القصاص"؛ وأيضا لما اتفق الجميع على
[ ص: 233 ] قبول شهادتهن مع الرجل في الديون؛ وجب قبولها في كل حق لا تسقطه الشبهة؛ إذا كان الدين حقا لا يسقط بالشبهة؛ ومما يدل على جوازها في غير الأموال من الآية أن الله (تعالى) قد أجازها في الأجل؛ بقوله:
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ؛ ثم قال:
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ؛ فأجاز
شهادتها مع الرجل على الأجل ؛ وليس بمال؛ كما أجازها في المال؛ فإن قيل: الأجل لا يجب إلا في المال؛ قيل له: هذا خطأ; لأن الأجل قد يجب في الكفالة بالنفس؛ وفي منافع الأحرار التي ليست بمال ؛ وقد يؤجله الحاكم في إقامة البينة على الدم؛ وعلى دعوى العفو منه بمقدار ما يمكن التقدم إليه؛ فقولك: إن الأجل لا يجب إلا في المال خطأ؛ ومع ذلك فالبضع لا يستحق إلا بمال؛ ولا يقع النكاح إلا بمال؛ فينبغي أن تجيز فيه شهادة النساء.