قوله (تعالى):
وما كان لنبي أن يغل ؛ قرئ: "يغل"؛ بضم الياء؛ ومعناه: "يخان"؛ وخص النبي - صلى الله عليه وسلم – بذلك - وإن كانت خيانة سائر الناس محظورة - تعظيما لأمر خيانته على خيانة غيره؛ كما قال (تعالى):
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ؛ وإن كان الرجس كله محظورا؛ ونحن مأمورون باجتنابه؛ وروي هذا التأويل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ؛ في قوله (تعالى): "يغل"؛ بضم الياء: "إن معناه: "يخون"؛ فينسب إلى الخيانة"؛ وقال: نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر؛ فقال بعض الناس: لعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها؛ فأنزل الله (تعالى) هذه الآية؛ ومن قرأ: "يغل" بفتح الياء؛ معناه: "يخون"؛ والغلول الخيانة في الجملة؛ إلا أنه قد صار الإطلاق فيها يفيد الخيانة في المغنم؛ وقد عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الغلول؛ حتى أجراه مجرى الكبائر؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ؛ عن
معدان بن أبي طلحة ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ؛ مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711281 "من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث؛ دخل الجنة: الكبر؛ والغلول؛ والدين"؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=679352أن رجلا كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له "كركرة" فمات؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هو في النار"؛ فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء؛ أو عباءة قد غلها؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=702500وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أدوا الخيط والمخيط؛ فإنه عار؛ ونار؛ وشنار يوم القيامة"؛ والأخبار في
أمر تغليظ الغلول كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وقد روي في إباحة أكل الطعام؛ وأخذ علف الدواب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ والصحابة؛ والتابعين أخبار مستفيضة؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى : "أصبنا طعاما يوم خيبر؛ فكان الرجل منا يأتي فيأخذ منه ما يكفيه؛ ثم ينصرف"؛ وعن
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة حوارى؛ وجبنا؛ وسكينا؛ فجعل يقطع من الجبنة ويقول: "كلوا؛ بسم الله"؛ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674256 "لا يحل لأحد يؤمن [ ص: 332 ] بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه؛ ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه"؛ وهذا محمول على الحال التي يكون فيها مستغنيا عنه؛ فأما إذا احتاج إليه فلا بأس به عند الفقهاء؛ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين يوم اليمامة؛ فوقع على قفاه فأخذ سيفه؛ وقتله به.