[ ص: 336 ] سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله (تعالى):
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن؛ nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم: "هو قول القائل: أسألك بالله؛ وبالرحم"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ؛
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك : "اتقوا الأرحام أن تقطعوها"؛ وفي الآية دلالة على جواز
المسألة بالله (تعالى)؛ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910357 "من سأل بالله فأعطوه"؛ وروى
معاوية بن سويد بن مقرن؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=76547أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – بسبع"؛ منها إبرار القسم ؛ وهذا يدل على مثل ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=910357 "من سألكم بالله فأعطوه"؛ وأما قوله:
والأرحام ؛ ففيه تعظيم لحق الرحم؛ وتأكيد للنهي عن قطعها؛ قال الله (تعالى) في موضع آخر:
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؛ فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض؛ وقال (تعالى):
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ؛ قيل في الإل: إنه القربى؛ وقال (تعالى):
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم
حرمة الرحم ما يواطئ ما ورد به التنزيل؛ روى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673367 "يقول الله: (أنا الرحمن؛ وهي الرحم؛ شققت لها اسما من اسمي؛ فمن وصلها وصلته؛ ومن قطعها بتته)"؛ وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال: حدثنا خالي
حيان بن بشر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال: حدثني
ناصح؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ؛ عن
أبي سلمة ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=936040 "ما من شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم؛ وما من عمل عصي الله به أعجل عقوبة من البغي؛ واليمين الفاجرة"؛ وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش قال: حدثنا
صالح المري قال: حدثنا يزيد
الرقاشي ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=842861 "إن الصدقة؛ وصلة الرحم؛ يزيد الله بهما في العمر؛ ويدفع بهما ميتة السوء؛ ويدفع الله بهما المحذور والمكروه"؛ وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ عن
حميد بن عبد الرحمن بن عوف ؛ عن أمه؛
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934076 "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : الكاشح: العدو؛ ورواه أيضا
[ ص: 337 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ عن
أيوب بن بشير؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934076 "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"؛ وروت
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين عن
الرباب؛ عن
سليمان بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=696489 "الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي الرحم اثنتان; لأنها صدقة وصلة".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة الرحم؛ واستحقاق الثواب بها؛ وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم -
الصدقة على ذي الرحم اثنتين؛ صدقة؛ وصلة؛ وأخبر باستحقاق الثواب لأجل الرحم؛ سوى ما يستحقه بالصدقة؛ فدل على أن
الهبة لذي الرحم المحرم لا يصح الرجوع فيها؛ ولا فسخها أبا كان الواهب؛ أو غيره; لأنها قد جرت مجرى الصدقة في أن موضوعها القربة؛ واستحقاق الثواب بها كالصدقة؛ لما كان موضوعها القربة؛ وطلب الثواب؛ لم يصح الرجوع فيها؛ كذلك الهبة لذي الرحم المحرم ؛ ولا يصح للأب بهذه الدلالة
الرجوع فيما وهبه للابن ؛ كما لا يجوز لغيره من ذوي الرحم المحرم ؛ إذ كانت بمنزلة الصدقة؛ إلا أن يكون الأب محتاجا؛ فيجوز له أخذه كسائر أموال الابن؛ فإن قيل: لم يفرق الكتاب والسنة - فيما أوجبه من صلة الرحم - بين ذي الرحم المحرم وغيره؛ فالواجب ألا يرجع فيما وهبه لسائر ذوي أرحامه؛ وإن لم يكن ذا رحم محرم؛ كابن العم والأباعد من أرحامه؛ قيل له: لو اعتبرنا كل من بينه وبينه نسب لوجب أن يشترك فيه بنو
آدم - عليه السلام - كلهم; لأنهم ذوو أنسابه؛ ويجمعهم
نوح النبي - عليه السلام - وقبله
آدم - عليه السلام -؛ وهذا فاسد؛ فوجب أن تكون الرحم التي يتعلق بها هذا الحكم هي ما يمنع عقد النكاح بينهما؛ إذا كان أحدهما رجلا؛ والآخر امرأة; لأن ما عدا ذلك لا يتعلق به حكم؛ وهو بمنزلة الأجنبيين؛ وقد روى
زياد بن علاقة؛ عن
أسامة بن شريك قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=933974أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بمنى؛ وهو يقول: "أمك؛ وأباك؛ وأختك؛ وأخاك؛ ثم أدناك فأدناك"؛ فذكر
ذوي الرحم المحرم في ذلك؛ فدل على صحة ما ذكرنا؛ وهو مأمور مع ذلك بمن بعد رحمه أن يصلها؛ وليس في تأكيد من قرب؛ كما يؤمر بالإحسان إلى الجار؛ ولا يتعلق بذلك حكم في التحريم؛ ولا في منع الرجوع في الهبة؛ فكذلك ذوو رحمه الذين ليسوا بمحرم؛ فهو مندوب إلى الإحسان إليهم؛ ولكنه لما لم يتعلق به حكم التحريم كانوا بمنزلة الأجنبيين؛ والله أعلم بالصواب.