قوله تعالى :
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله قيل إن معناه : لا تعلمون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا والله يعلمه فاقسموه على ما بينه ؛ إذ هو عالم بالمصالح . وقيل إن معناه : آباؤكم وأبناؤكم متقاربون في النفع حتى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، إذ كنتم تنتفعون بآبائكم في حال الصغر وتنتفعون بأبنائكم عند الكبر ، ففرض ذلك في أموالكم للآباء والأبناء علما منه بمصالح الجميع . وقيل : لا يدري أحدكم أهو أقرب وفاة فينتفع ولده بماله ، أم الولد أقرب وفاة فينتفع الأب والأم بماله ، ففرض في مواريثكم ما فرض علما منه وحكما .
وقد اختلف
السلف في
الحجب بمن لا يرث ، وهو أن يخلف الحر المسلم أبوين حرين مسلمين وأخوين كافرين أو مملوكين أو قاتلين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وزيد : " للأم الثلث وما بقي فللأب ، وكذلك المسلمة إذا تركت زوجا وابنا كافرا أو مملوكا أو قاتلا ، أو الرجل ترك امرأة وابنا كذلك أنهم لا يحجبون الزوج ولا المرأة عن نصيبهما الأكثر إلى الأقل " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : " يحجبون وإن لم يرثوا " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : " المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل لا يرث ويحجب " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا خلاف أن الأب الكافر لا يحجب ابنه من ميراث جده وأنه بمنزلة الميت ، فكذلك في حكم حجب الأم والزوج
[ ص: 13 ] والزوجة . واحتج من حجب بظاهر قوله تعالى :
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولم يفرق بين الكافر والمسلم . فيقال له : فلم حجبت به الأم دون الأب والله تعالى إنما حجبهما جميعا بالولد بقوله تعالى :
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ؟ فإن جاز أن لا يحجب الأب وجعلت قوله تعالى :
إن كان له ولد على ولد يجوز الميراث ، فكذلك حكمه في الأم .