قوله تعالى :
ولهن الربع مما تركتم إلى قوله تعالى :
فلهن الثمن مما تركتم قد دل على أنهن
إذا كن أربعا يشتركن في الثمن ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقد اختلف السلف في
ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وزيد : " للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " للزوج والزوجة ميراثهما وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب " وقال : " لا أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ وروي أنه تابعه في المرأة والأبوين وخالفه في الزوج والأبوين ، لتفضيله الأم على الأب . والصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار على القول الأول ، إلا ما حكينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وظاهر القرآن يدل عليه ؛ لأنه قال :
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فجعل الميراث بينهما أثلاثا كما جعله أثلاثا بين الابن والبنت في قوله تعالى :
للذكر مثل حظ الأنثيين وجعله بين الأخ والأخت أثلاثا بقوله تعالى :
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ثم لما سمى للزوج والزوجة ما سمى لهما وأخذا نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنتين على ما كان قبل دخولهما ، وكذلك بين الأخ والأخت ، وجب أن يكون أخذ الزوج والزوجة نصيبهما موجبا للباقي بين الأبوين على ما استحقاه أثلاثا قبل دخولهما ؛ وأيضا هما كشريكين بينهما مال إذا استحق منه شيء كان الباقي بينهما على ما استحقاه بديا ؛ والله أعلم بالصواب