وقوله تعالى :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون يدل على وجوب
توريث الأخ مع البنت ، ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى عصبة ذكر ، فواجب بمجموع الآية والخبر أنا إذا أعطينا البنت النصف أن نعطي الباقي الأخ ؛ لأنه أولى عصبة ذكر .