باب الوصية للوارث حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة قال : حدثنا
ابن عياش عن
شرحبيل بن مسلم قال : سمعت
أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وروى
عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31115لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة .
ونقل أهل السير خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698237أن لا وصية لوارث فورد نقل ذلك مستفيضا كاستفاضة وجوب الاقتصار بالوصية على الثلث دون ما زاد ، لا فرق بينهما من طريق نقل الاستفاضة
[ ص: 33 ] واستعمال الفقهاء له وتلقيهم إياه بالقبول . وهذا عندنا في حيز المتواتر الموجب للعلم والنافي للريب والشك .
وقوله في حديث
عمرو بن خارجة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31115إلا أن تجيزها الورثة يدل على أنها إذا أجازتها فهي جائزة ، وتكون وصية من قبل الموصي لا تكون هبة من قبل الوارث ؛ لأن الهبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
عبد الله بن عبد الصمد قال : حدثنا
محمد بن عمرو قال : حدثنا
يونس بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=30048لا وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد اختلف الفقهاء فيمن
أوصى بأكثر من الثلث فأجازه الورثة في حياته أو أوصى لبعض ورثته فأجازه الباقون في حياته ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا يجوز ذلك حتى يجيزوها بعد الموت " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : " ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذي قد بان عن أبيه والأخ وابن العم الذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن يرجعوا ، فأما امرأته وبناته اللاتي لم يبن وكل من في عياله وإن كان قد احتلم فلهم أن يرجعوا ، وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح ، فلهم أن يرجعوا " . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في هذا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وإن أجازوها بعد الموت جازت عند جميع الفقهاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما لم يكن لهم فسخها في الحياة كذلك لا تعمل إجازتهم ؛ لأنهم لم يستحقوا بعد شيئا ؛ والله أعلم .