وقوله تعالى :
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا الآية ، قد اقتضت هذه الآية إيجاب
المهر لها تمليكا صحيحا ومنع الزوج أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها ، وأخبر أن ذلك سالم لها سواء استبدل بها أو أمسكها ، وأنه محظور عليه أخذ شيء منه إلا بما أباح الله تعالى به أخذ مال الغير في قوله تعالى :
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وظاهره يقتضي حظر أخذ شيء منه بعد الخلوة ، فيحتج به في إيجاب
كمال المهر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ في حظر الأخذ في كل حال إلا ما خصه الدليل ؛ وقد خص قوله تعالى :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إذا
طلق قبل الخلوة في سقوط نصف المهر ؛ لأنه لا خلاف أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخلوة . وقد اختلف في الخلوة هل هي المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع ؟ واللفظ محتمل للأمرين ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه
[ ص: 48 ] عليها ، وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود على الجماع ، فلا يخص عموم قوله تعالى :
فلا تأخذوا منه شيئا بالاحتمال .