واختلف أهل العلم في لبن الفحل ، وهو الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ولدا وينزل لها لبن بعد ولادتها منه فترضع به صبيا ؛ فإن من قال بتحريم لبن الفحل يحرم هذا الصبي على أولاد الرجل وإن كانوا من غيرها ، ومن لا يعتبره لا يوجب تحريما بينه وبين أولاده من غيرها . فممن قال بلبن الفحل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عمرو بن الشريد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن
رجل له امرأتان أرضعت هذه غلاما وهذه جارية ، هل يصح للغلام أن يتزوج الجارية ؟ فقال : " لا ، اللقاح واحد " ، وهو قول
القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وذكر
الخفاف عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : " كرهه قوم ولم ير به قوم بأسا ، ومن كرهه كان أفقه من الذين لم يروا به بأسا " وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور . قال : قلت
للقاسم بن محمد :
امرأة أبي أرضعت جارية من الناس بلبان إخوتي من أبي أتحل لي ؟ قال : " لا ، أبوك أبوها " فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن فقالا مثل ذلك ، وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا فقال : " اختلف فيه الفقهاء فلست أقول فيه شيئا " وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين فقال مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك فذكر حديث
أبي قعيس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لبن الفحل يحرم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : " إن لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجال " وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج .
والدليل على صحة القول الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654422أن أفلح أخا أبي القعيس جاء ليستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، قالت فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ، قال : ليلج عليك فإنه عمك قلت : إنما أرضعتني المرأة . ولم يرضعني الرجل قال : ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك وكان
أبو [ ص: 69 ] القعيس زوج المرأة التي أرضعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . ويدل عليه من جهة النظر أن سبب نزول اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا ؛ لأن الحمل منهما جميعا ، فوجب أن يكون الرضاع منهما كما كان الولد منهما وإن اختلف سببهما .
فإن قيل : قد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل عليها
من أرضعته نساء إخوتها . قيل له : هذا غير مخالف لما ورد في لبن الفحل ؛ إذ كان لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت . ويدل عليه أيضا من جهة النظر أن البنت محرمة على الجد وإن لم تكن من مائه ؛ لأنه كان سبب حدوث الأب الذي هو من مائه ، كذلك الرجل لما كان هو سبب نزول اللبن من المرأة وجب أن يتعلق به التحريم وإن لم يكن اللبن منه ؛ إذ كان هو سببه كما يتعلق به التحريم من جهة الأم . والمنصوص عليه في التنزيل من الرضاع الأمهات والأخوات من الرضاعة ، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض الموجب للعلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واتفق الفقهاء على استعماله ؛ والله أعلم .