قوله تعالى :
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج امرأة
زيد ونزلت :
وما جعل أدعياءكم أبناءكم و
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم قال : وكان يقال له
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن محمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر :
حليلة الابن هي زوجته ، ويقال إنما سميت حليلة ؛ لأنها تحل معه في فراش ، وقيل : لأنه يحل له منها الجماع بعقد النكاح ، والأمة إن استباح فرجها بالملك لا تسمى حليلة ولا تحرم على الأب ما لم يطأها ، وعقد نكاح الابن عليها يحرمها على أبيه تحريما مؤبدا ، وهذا يدل على أن
الحليلة اسم يختص بالزوجة دون ملك اليمين . ولما علق حكم التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك تحريمهن بالعقد دون شرط الوطء ؛ لأنا لو شرطنا الوطء لكان فيه زيادة في النص ، ومثلها يوجب النسخ ؛ لأنها تبيح ما حظرته الآية ، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقوله تعالى :
الذين من أصلابكم قد تناول عند الجمع
تحريم حليلة ولد الولد على الجد ، وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد ؛ لأن إطلاق الآية قد اقتضاه عند الجميع ، وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بالولادة .
وهذه الآية في تخصيصها حليلة الابن من الصلب في معنى قوله تعالى :
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا لما تضمنه من إباحة
تزويج حليلة الابن من جهة التبني . وقوله :
في أزواج أدعيائهم يدل على أن حليلة الابن هي زوجته ؛ لأنه عبر في هذا الموضع عنهن باسم الأزواج وفي الآية الأولى بذكر الحلائل .