واختلف أهل العلم في
الكافر يسلم تحته أختان أو خمس أجنبيات ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " يختار الأوائل منهن إن كن خمسا ، وإن كانتا أختين اختار الأولى ، وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يختار من الخمس
[ ص: 78 ] أربعا أيتهن شاء ومن الأختين أيتهما شاء " إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روي عنه في الأختين أن الأولى امرأته ويفارق الآخرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " يختار الأربع الأوائل ، فإن لم يدر أيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج أربعا " .
والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى :
وأن تجمعوا بين الأختين وذلك خطاب لجميع المكلفين ، فكان عقد الكافر على الأختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم في حكم الفساد ، فوجب التفريق بينه وبين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيل ، كما يفرق بينهما لو نكحها بعد الإسلام لقوله تعالى :
وأن تجمعوا بين الأختين والجمع واقع بالثانية وإن كان تزوجهما في عقدة واحدة فهي فاسدة فيهما جميعا لوقوعها منهيا عنها بظاهر النص .
فدل ذلك من وجهين على ما ذكرنا :
أحدهما : وقوع العقدة منهيا عنها ،
والنهي عندنا يقتضي الفساد .
والثاني : أنه منع الجمع بينهما بحال .
فلو أبقينا عقده عليهما بعد الإسلام كنا مثبتين لما نفاه الله تعالى من الجمع ، فدل ذلك على بطلان العقد الذي وقع به الجمع . ومن جهة النظر أنه لما لم يجز أن يبتدئ المسلم عقدا على أختين ولم يجز أيضا أن يبقى له عقد على أختين وإن لم تكونا أختين في حال العقد ، كمن
تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة فاستوى حكم الابتداء والبقاء في نفي الجمع بينهما ، أشبه نكاح ذوات المحارم في استواء حال البقاء والابتداء فيهما . فلما لم يختلف العقد على ذوات المحارم في وقوعه في حال الكفر وحال الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الإسلام ، وجب مثله في نكاح الأختين وأكثر من أربع نسوة ؛ وكما لم يختلف حكم البقاء والابتداء فيهما كما لم يختلف في ذوات المحارم ، وجب الحكم بفساده بعد الإسلام كما قلنا في ذوات المحارم .
واحتج من خيره بعد الإسلام بحديث
فيروز الديلمي الذي قدمناه ، وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
حميضة بن الشمردل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673837أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختار منهن أربعا وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=708279أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : خذ منهن أربعا .
فأما حديث
فيروز فإن في لفظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل نزول التحريم ؛ لأنه قال : " أيتهما شئت " وهذا يدل على بقاء العقد عليهما بعد الإسلام . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس يحتمل أن يكون العقد كان قبل نزول التحريم ، فكان صحيحا إلى أن طرأ التحريم ، فلزمه اختيار الأربع منهن ومفارقة سائرهن ، كرجل
له امرأتان فطلق إحداهما [ ص: 79 ] ثلاثا فيقال له : اختر أيتهما شئت ؛ لأن العقد كان صحيحا إلى أن طرأ التحريم .
فإن قيل : لو كان ذلك يختلف لسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت العقد . قيل له : يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك فاكتفى بعلمه عن مسألته .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه في قصة
غيلان فإنه مما لا يشك أهل النقل فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12078معمرا أخطأ فيه
بالبصرة ، وأن أصل هذا الحديث مقطوع من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : بلغنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=685225أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة : اختر منهن أربعا ، ورواه
عقيل بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : بلغنا عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لغيلان بن سلمة . وكيف يجوز أن يكون عنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه فيجعله بلاغا عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد ويقال : إنه إنما جاء الغلط من قبل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12078معمرا كان عنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديثان في قصة
غيلان ، أحدهما هذا وهو بلاغ عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد ، والآخر حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه أن
غيلان بن سلمة طلق نساءه في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقسم ماله بين ورثته فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لئن لم تراجع نساءك ثم مت لأورثهن ثم لأرجمن قبرك كما رجم قبر
أبي رغال " ، فأخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وجعل إسناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة . .