فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : والمنصوص على تحريمه في الكتاب هو الجمع بين الأختين ، وقد وردت آثار متواترة في النهي عن
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673691لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها ولا على بنت أختها وفي بعضها : لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى .
على اختلاف بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى ؛ وقد تلقاها الناس بالقبول مع تواترها واستفاضتها . وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل ، فوجب استعمال حكمها مع الآية وشذت
طائفة من الخوارج بإباحة الجمع بين من عدا الأختين لقوله تعالى :
وأحل لكم ما وراء ذلكم وأخطأت في ذلك وضلت عن سواء السبيل ؛ لأن الله تعالى كما قال :
وأحل لكم ما وراء ذلكم قال :
وما آتاكم الرسول فخذوه
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين من ذكرنا ، فوجب أن يكون مضموما إلى الآية ، فيكون قوله تعالى :
وأحل لكم ما وراء ذلكم مستعملا فيمن عدا الأختين وعدا من بين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بينهن .
[ ص: 80 ] وليس يخلو قوله تعالى :
وأحل لكم ما وراء ذلكم من أن يكون نزل قبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم من حرم الجمع بينهن أو معه أو بعده ، وغير جائز أن يكون قوله تعالى :
وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد الخبر ؛ لأن قوله تعالى :
وأحل لكم ما وراء ذلكم مرتب على تحريم من ذكر تحريمهن منهن ؛ لأن قوله :
ما وراء ذلكم المراد به ما وراء من تقدم ذكر تحريمهن ، وقد كان قبل تحريم الجمع بين الأختين جميع ذلك مباحا .
فعلمنا أن تحريم من ذكر
تحريم الجمع بينهن في الخبر لم يكن قبل تحريم الجمع بين الأختين ؛ وإذا امتنع أن يكون الخبر قبل الآية لم يخل من أن يكون معها أو بعدها ، فإن كان معها فلم ترد الآية إلا خاصة فيمن عدا ما ذكر في الخبر تحريم جمعهن ، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عقيب تلاوة الآية وبين مراد الله تعالى بها ، فلم يعقل السامعون للآية حكما إلا خاصا على ما بيناه .
وإن كان حكم الآية استقر على مقتضى عموم لفظها ثم ورد الخبر ، فإن هذا لا يكون إلا على وجه النسخ ، ونسخ القرآن جائز بمثله لتواتره واستفاضته وكونه في حيز الأخبار الموجبة للعلم والعمل ، فإن لم يثبت عندنا تاريخ الآية والخبر مع حصول اليقين بأنه غير منسوخ بالآية ؛ لأنه لم يرد قبلها على ما بينا آنفا ، وجب استعماله مع الآية . وأولى الأشياء أن يكون الآية والخبر وردا معا ؛ لأنه ليس عندنا علم بتاريخهما ، وغير جائز لنا الحكم بتأخره عن الآية ونسخ بعض أحكام الآية به ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد استقرار حكمها ، وليس عندنا علم باستقرار حكم الآية على عمومها ثم ورد النسخ عليها بالخبر ، فوجب الحكم بورودهما معا ؛ ولأن الآية والخبر إذا لم يعلم تاريخهما وجب الحكم بهما معا ، كالغرقى والقوم الذين يقع عليهم البيت إذا لم يعلم موت أحدهم متقدما على الآخر حكمنا بموتهم جميعا معا ؛ والله أعلم