قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله تعالى :
إلا ما ملكت أيمانكم يقتضي
إباحة الوطء بملك اليمين لوجود الملك ، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
قيس بن وهب عن
أبي الوداك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا
أوطاس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673766لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي مرزوق عن
حنش الصنعاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت الأنصاري قال : قام فينا خطيبا فقال : أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
حنين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره حتى يستبرئها بحيضة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : ذكر الاستبراء هاهنا وهم من
أبي معاوية ، وهو صحيح في حديث
أبي سعيد . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
النفيلي قال : حدثنا
مسكين قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
يزيد بن خمير عن
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=673765رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ، فرأى امرأة مجحا فقال : لعل صاحبها ألم بها ؟ قالوا : نعم ، قال : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له . فهذه الأخبار
[ ص: 85 ] تمنع من استحدث ملكا في جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلا ، وحتى تضع حملها إن كانت حاملا ؛ وليس بين فقهاء الأمصار خلاف في وجوب استبراء المسبية على ما ذكرنا ؛ إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح قال : " عليها العدة حيضتين إذا كان لها زوج في دار الحرب " وقد ثبت بحديث
أبي سعيد الذي ذكرنا الاستبراء بحيضة واحدة ، وليس هذا الاستبراء بعدة ؛ لأنها لو كانت عدة لفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذوات الأزواج منهن وبين من ليس لها زوج منهن ؛ لأن العدة لا تجب إلا عن فراش ، فلما سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان لها فراش وبين من لم يكن لها فراش دل ذلك على أن هذه الحيضة ليست بعدة .
فإن قيل : قد ذكر في حديث
أبي سعيد الذي ذكرت : " إذا انقضت عدتهن " فجعل ذلك عدة . قيل له : يجوز أن تكون هذه اللفظة من كلام الراوي تأويلا منه للاستبراء أنه عدة ، وجائز أن تكون العدة لما كان أصلها استبراء الرحم أجري اسم العدة على الاستبراء على وجه المجاز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد روي في قوله تعالى :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم تأويل آخر : روى
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " ذوات الأزواج " ورجع ذلك إلى قوله : حرم الله الزنا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13314ابن طاوس عن أبيه في قوله تعالى :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : " فزوجتك مما ملكت يمينك " يقول : حرم الله تعالى الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال : " نهي عن الزنا " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب قال : " كل محصنة عليك حرام إلا امرأة تملكها بنكاح " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وكأن تأويلها عند هؤلاء أن ذوات الأزواج حرام إلا على أزواجهن ؛ وليس يمتنع أن يكون ذلك من مراد الله تعالى بالآية لاحتمال اللفظ له ، وذلك لا يمنع إرادة المعاني التي تأولها الصحابة عليها من إباحة
وطء السبايا اللاتي لهن أزواج حربيون فيكون محمولا على الأمرين ، والأظهر أن ملك اليمين هي الأمة دون الزوجات ؛ لأن الله قد فرق بينهما ، فقال الله تعالى :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فجعل ملك اليمين غير الزوجات ؛ والإطلاق إنما يتناول الإماء المملوكات دون الزوجات ، وهي كذلك في الحقيقة ؛ لأن الزوج لا يملك من زوجته شيئا وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع بضعها في ملكها دونه ، ألا تري أنها لو وطئت بشبهة وهي تحت زوج كان المهر لها دونه ؟ فدل ذلك
[ ص: 86 ] على أنه لا يملك من زوجته شيئا ، فوجب أن يحمل قوله تعالى :
إلا ما ملكت أيمانكم على من يملكها في الحقيقة وهي المسبية .