باب نكاح الأمة بغير إذن مولاها قال الله تعالى :
فانكحوهن بإذن أهلهن قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد اقتضى ذلك
بطلان نكاح الأمة إلا أن يأذن سيدها وذلك لأن قوله تعالى :
فانكحوهن بإذن أهلهن يدل على كون الإذن شرطا في جواز النكاح وإن لم يكن النكاح واجبا ، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=35490من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ؛ أن السلم ليس بواجب ، ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط ، كذلك النكاح وإن لم يكن حتما فعليه إذا أراد أن يتزوج الأمة أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في نكاح العبد ؛ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
محمد بن شاذان قال : أخبرنا
معلى قال : حدثنا
عبد الوارث قال : حدثنا
القاسم بن عبد الواحد عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فهو عاهر . حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد [ ص: 120 ] الباقي قال : حدثنا
محمد بن الخطابي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663400أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " نكاح العبد بغير إذن سيده زنا " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : " أن مملوكا
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر تزوج بغير إذنه فضربهما وفرق بينهما وأخذ كل شيء أعطاها " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : " إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فالأمر إلى المولى إن شاء أجاز وإن شاء رد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا ولكنه أخطأ السنة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس : " أن غلاما
nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى تزوج بغير إذنه ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ففرق بينهما وأعطاها الخمسين وأخذ ثلاثة أخماس " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : واتفق من ذكرنا قوله من
السلف أنه لا حد عليهما ، وإنما روي الحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وجائز أن يكون جلدهما تعزيرا لا حدا فظن الراوي أنه حد . واتفق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في
المتزوجة في العدة أنه لا حد عليها ، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفهما في ذلك .
والعبد الذي تزوج بغير إذن مولاه أيسر أمرا من المتزوجة في العدة ؛ لأن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عند عامة التابعين وفقهاء الأمصار ، ونكاح المعتدة لا تلحقه إجازة عند أحد ؛ وتحريم نكاح المعتدة منصوص عليه في الكتاب في قوله تعالى :
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وتحريم نكاح العبد من جهة خبر الواحد والنظر .
فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=hadith&LINKID=663399العبد يتزوج بغير إذن مولاه : هو عاهر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319وللعاهر الحجر . قيل له : لا خلاف أن العبد غير مراد بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319وللعاهر الحجر لأنه لا يرجم إذا زنى ، وإنما سماه عاهرا على المجاز والتشبيه بالزنى لإقدامه على وطء محظور ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684562العينان تزنيان والرجلان تزنيان وذلك مجاز ، فكذلك قوله في العبد .
وأيضا فقد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663400أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ولم يذكر الوطء ، ولا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالتزوج ؛ فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه المجاز تشبيها له بالعاهر .