باب العصبة قال الله تعالى :
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " الموالي ههنا العصبة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : " الموالي الورثة " . وقيل : إن أصل المولى من ولي الشيء يليه ، وهو اتصال الولاية في التصرف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : المولى لفظ مشترك ينصرف على وجوه :
فالمولى المعتق ؛ لأنه ولي نعمة في عتقه ؛ ولذلك سمي مولى النعمة . والمولى العبد المعتق لاتصال ولاية مولاه به في إنعامه عليه ، وهذا كما يسمى الطالب غريما ؛ لأن له اللزوم والمطالبة بحقه ويسمى المطلوب غريما لتوجه المطالبة عليه وللزوم الدين إياه .
والمولى العصبة ، والمولى الحليف ؛ لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . والمولى ابن العم ؛ لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما . والمولى الولي ؛ لأنه يلي بالنصرة . وقال تعالى :
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي يليهم بالنصرة ولا ناصر للكافرين يعتد بنصرته .
ويروى
للفضل بن العباس :
مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لنا ما كان مدفونا
فسمى بني العم موالي . والمولى مالك العبد ؛ لأنه يليه بالملك والتصرف والولاية والنصرة والحماية . فاسم المولى ينصرف على هذه الوجوه ، وهو اسم مشترك لا يصح اعتبار عمومه ؛ ولذلك قال أصحابنا فيمن
أوصى لمواليه وله موال أعلى وموال أسفل : إن الوصية باطلة لامتناع دخولهما تحت اللفظ في حال واحدة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، فبطلت الوصية .
وأولى الأشياء بمعنى المولى ههنا العصبة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
أبي حصين عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656248أنا أولى بالمؤمنين ، من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة ، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13314ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اقسموا المال بين أهل الفرائض ، فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر .
وروي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611فلأولى عصبة ذكر ؛ وفيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الموالي عصبة . وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=24611فلأولى عصبة ذكر ما يدل على أن المراد بقوله :
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون [ ص: 144 ] هم العصبات ، ولا خلاف بين الفقهاء أن ما فضل عن سهام ذوي السهام فهو لأقرب العصبات إلى الميت . والعصبات هم الرجال الذين تتصل قرابتهم إلى الميت بالبنين والآباء ، مثل الجد والإخوة من الأب والأعمام وأبنائهم ، وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون الذي يصل بينهم البنون والآباء ، إلا الأخوات فإنهن عصبة مع البنات خاصة : .
وإنما يرث من العصبات الأقرب فالأقرب ولا ميراث للأبعد مع الأقرب ؛ ولا خلاف أن من لا يتصل نسبه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة . ومولى العتاقة عصبة للعبد المعتق ولأولاده ، وكذلك أولاد المعتق الذكور منهم يكونون عصبة للعبد المعتق إذا مات أبوهم ، ويصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده .
ولا يكون أحد من النساء عصبة بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت . وإنما صار مولى العتاقة عصبة بالسنة ، ويجوز أن يكون مرادا بقوله تعالى :
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون إذ كان عصبة ويعقل عنه كما يعقل عنه بنو أعمامه .
فإن قيل : الميت ليس هو من أقرباء مولى العتاقة ولا من والديه . قيل له : إذا كان معه وارث من ذوي نسبة من الميت نحو البنت والأخت ، جاز دخوله معهم في هذه الفريضة ، فيستحق بأصل السهام له إن لم يكن هو من أقرباء الميت ؛ إذ كان في الورثة ممن يجوز أن يقال فيه إنه مما ترك الوالدان والأقربون ، فيكون بعض الورثة قد ورث الوالدين والأقربين
واختلف أهل العلم في
ميراث المولى الأسفل من الأعلى ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وسائر أهل العلم : " لا يرث المولى الأسفل من المولى الأعلى " . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد قال : " يرث المولى الأسفل من الأعلى " وذهب فيه إلى حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهب بن خالد ومحمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
عوسجة مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام المعتق . قال
أبو جعفر : وليس لهذا الحديث معارض فوجب إثبات حكمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يجوز أن يكون دفعه إليه لا على وجه الميراث لكنه لحاجته وفقره ؛ لأنه كان مالا لا وارث له فسبيله أن يصرف إلى ذوي الحاجة والفقراء .
فإن قيل : لما كانت الأسباب التي يجب بها الميراث هي الولاء والنسب والنكاح ، وكان ذوو الأنساب يتوارثون وكذلك الزوجان وجب أن يكون
[ ص: 145 ] الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه للأسفل من الأعلى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا غير واجب ؛ لأنا قد وجدنا في ذوي الأنساب من يرث غيره ولا يرثه هو إذا مات ؛ لأن امرأة لو تركت أختا أو ابنة وابن أخيها كان للبنت النصف والباقي لابن الأخ ، ولو كان مكانها مات ابن الأخ وخلف بنتا أو أختا وعمته لم ترث العمة شيئا ، فقد ورثها ابن الأخ في الحال التي لا ترثه هي ، والله تعالى أعلم بالصواب .