باب
الخلع دون السلطان قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " يجوز الخلع بغير سلطان " وروي مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين : " لا يجوز الخلع إلا عند السلطان " . والذي يدل على جوازه عند غير سلطان قوله تعالى :
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اقتضى ظاهره جواز أخذه ذلك منها على وجه الخلع وغيره .
وقال تعالى :
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يشترط ذلك عند السلطان . وكما جاز عقد النكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيره ، كذلك يجوز الخلع ؛ إذ لا اختصاص في الأصول لهذه العقود بكونها عند السلطان ؛ والله تعالى أعلم .