وقوله تعالى :
وبذي القربى أمر بصلة الرحم والإحسان إلى القرابة ، على نحو ما ذكره في أول السورة في قوله تعالى :
والأرحام فبدأ تعالى في أول الآية بتوحيده وعبادته ؛ إذ كان ذلك هو الأصل الذي به يصح سائر الشرائع والنبوات وبحصوله يتوصل إلى
[ ص: 157 ] سائر مصالح الدين ، ثم ذكر تعالى ما يجب للأبوين من الإحسان إليهما وقضاء حقوقهما وتعظيمهما ، ثم ذكر الجار ذا القربى وهو قريبك المؤمن الذي له حق القرابة وأوجب له الدين الموالاة والنصرة ، ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك نسبا إذا كان مؤمنا فيجتمع
حق الجوار وما أوجبه له الدين بعصمة الملة وذمة عقد النحلة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك قالوا : " الجار ذو القربى القريب في النسب " . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=846858الجيران ثلاثة : فجار له ثلاثة حقوق : حق الجوار ، وحق القرابة وحق الإسلام ، وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام ، وجار له حق الجوار : المشرك من أهل الكتاب .