ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : " الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق ، ثم الشريك في الطريق أحق من الجار الملازق ، ثم الجار الملازق بعدهما " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا شفعة إلا في مشاع ، ولا شفعة في بئر لا بياض لها ولا تحتمل القسم " . وقد روي وجوب الشفعة للجار عن جماعة من
السلف ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن
أبي بكر بن أبي حفص بن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : " كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أقضي بالشفعة للجار " .
وروى
عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : " الشريك أحق من الخليط " والخليط أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه " .
وروى
أيوب عن
محمد قال : " كان يقال :
[ ص: 159 ] الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق ممن سواه " .
وقال
إبراهيم : " إذا لم يكن شريك فالجار أحق بالشفعة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مثل ذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة : كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " إذا حدت الحدود فلا شفعة " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : " الجار أحق " . والذي يدل على وجوب
الشفعة للجار ما روى
حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
عمرو بن الشريد عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699503قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرض ليس لأحد فيها شريك إلا الجار ؟ فقال : الجار أحق بسقبه ما كان .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة عن
عمرو بن الشريد عن
أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670884الجار أحق بسقبه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال : حدثنا
عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : عرض
سعد بيتا له ، فقال : خذه فإني قد أعطيت به أكثر مما تعطيني ولكنك أحق به ؛ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670884الجار أحق بسقبه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670887قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887568الجار أحق بسقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910990الجار أحق بسقبه ما كان .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674976جار الدار أحق بشفعة الجار ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663659جار الدار أحق بالدار .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
منصور عن
الحكم قال : حدثني من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعبد الله يقولان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681724قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار ،
ويونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681724قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار .
فاتفق هؤلاء الجماعة على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلم أحدا دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الأمة ، فمن عدل عن القول بها كان تاركا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج من أبى ذلك بما روى
أبو عاصم النبيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ؛ وكذلك رواه عن
مالك أبو قتيلة المدني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون . وهذا الحديث رواه هؤلاء موصولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأصله عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مقطوع ، رواه
معن ووكيع والقعنبي وابن وهب كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من غير ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك هو في موطأ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولو ثبت موصولا لما جاز الاعتراض به على الأخبار التي رواها نحو عشرة من الصحابة
[ ص: 160 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب الشفعة للجار ؛ لأنها في حيز المتواتر المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد . ولو ثبت من وجوه يجوز أن يعارض به ما قدمنا ذكره لم يكن فيه ما ينفي أخبار إيجاب الشفعة للجار وذلك لأن أكثر ما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، ثم قال : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، فأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإنه متفق على استعماله في إيجاب الشفعة للشريك ، ومع ذلك فهو حكاية قضية من النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها ، وليس بعموم لفظ ولا حكاية قول منه .
وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652061فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإنه يحتمل أن يكون من كلام الراوي ، إذ ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، ولا أنه قضى به ؛ وإذا احتمل أن تكون رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل أن يكون من قول الراوي أدرجه في الحديث ، كما وجد ذلك في كثير من الأخبار ، لم يجز لنا إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ غير جائز لأحد أن يعزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقالة بالشك والاحتمال ؛ فهذا وجه منع الاعتراض به على ما ذكرنا .
واحتجوا أيضا بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
حامد بن محمد المردف قال : حدثنا
عبيد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652062قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وهذا لا دلالة فيه على نفي الشفعة بالجوار من وجهين :
أحدهما : أنه إنما نفى وجوب الشفعة إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ، فأفاد بذلك نفي الشفعة لغير الجار الملاصق ؛ لأن صرف الطرق ينفي الملاصقة ؛ لأن بينه وبين جاره طريقا .
والثاني : أنه متى حملناه على حقيقته كان الذي يقتضيه اللفظ نفي الشفعة عند وقوع الحدود وصرف الطرق ، ووقوع الحدود وصرف الطرق إنما هو القسمة ، فكأنه إنما أفاد أن القسمة لا شفعة فيها ، كما قال أصحابنا إنه لا شفعة في قسمة ؛ وكذلك الحديث الأول محمول على ذلك أيضا . وأيضا فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887568الجار أحق بصقبه ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا .
فهذان الخبران قد رويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير جائز أن نجعلهما متعارضين مع إمكان استعمالهما جميعا ؛ وقد يمكننا استعمالهما على الوجه الذي ذكرنا ، ومخالفونا يجعلونهما متعارضين ويسقطون أحدهما بالآخر .
مطلب : إذا خرج الكلام على سبب فلا مفهوم له عند الفقهاء . وأيضا جائز أن يكون ذلك كلاما خرج على سبب ، فنقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 161 ] وترك نقل السبب ، نحو أن يختصم إليه رجلان أحدهما جار والآخر شريك ، فيحكم بالشفعة للشريك دون الجار ؛ وقال : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة لصاحب النصيب المقسوم مع الجار ؛ كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=883318لا ربا إلا في النسيئة وهو عند سائر الفقهاء كلام خارج على سبب اقتصر فيه راويه على نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر السبب ، وهو أن يكون سئل عن النوعين المختلفين من الذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر ، فقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=883318لا ربا إلا في النسيئة يعني فيما سئل عنه ؛ كذلك ما ذكرنا . وأيضا لو تساوت أخبار إيجاب الشفعة بالجوار وأخبار نفيها ، لكانت أخبار الإيجاب أولى من أخبار النفي ؛ لأن الأصل أنها غير واجبة حتى يرد الشرع بإيجابها ، فخبر نفي الشفعة وارد على الأصل وخبر إثباتها ناقل عنه وارد بعده فهو أولى .
فإن قيل : يحتمل أن يريد بالجار الشريك . قيل له : هذه الأخبار التي رويناها أكثرها ينفي هذا التأويل ؛ لأن فيها أن جار الدار أحق بشفعة داره ، والشريك لا يسمى جار الدار ؛ وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67539ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وغير جائز أن يكون هذا في الشريك في المبيع .
وأيضا فإن الشريك لا يسمى جارا ؛ لأنه لو استحق اسم الجوار بالشركة لوجب أن يكون كل شريكين في شيء جارين ، كالشريكين في عبد واحد ودابة واحدة ، فلما لم يستحق اسم الجار بالشركة في هذه الأشياء دل ذلك على أن الشريك لا يسمى جارا ، وإنما الجار هو الذي ينفرد حقه ونصيبه من حق الشريك ويتميز ملك كل واحد عن ملك صاحبه .
وأيضا فإن الشركة إنما تستحق بها الشفعة ؛ لأنها تقتضي حصول الجوار بالقسمة .
والدليل عليه أن الشركة في سائر الأشياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها عند القسمة ، فدل ذلك على أن الشركة في العقار إنما تستحق بها الشفعة لما يتعلق بها من الجوار عند القسمة ، وإن كان الشريك أحق من الجار لمزية حصلت له مع تعلق حق الجوار بالقسمة . والدليل عليه أن الشركة في سائر الأشياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار بها ، كما أن الأخ من الأب والأم أولى بالميراث من الأخ من الأب ، وإن كانت الأخوة من جهة الأب يستحق بها التعصيب والميراث إذا لم يكن أخ لأب وأم ، ومعلوم أن القرابة من جهة الأم لا يستحق بها التعصيب ؛ إذ لم تكن هناك قرابة من جهة الأب ، إلا أنها أكدت تعصيب القرابة من الأب ؛ كذلك الشريك إنما يستحق الشفعة بالشركة ؛ لما تعلق بها من حصول الجوار عند
[ ص: 162 ] القسمة ، والشريك أولى من الجار لمزية حصلت له كما وصف بالتعصيب ، ويكون المعنى الذي يتعلق به وجوب الشفعة هو الجوار .
وأيضا لما كان المعنى الذي به وجبت
الشفعة بالشركة هو دوام التأذي بالشريك ، وكان ذلك موجودا في الجوار ؛ لأنه يتأذى به في الإشراف عليه ومطالعة أموره والوقوف على أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود المعنى الذي من أجله وجبت الشفعة للشريك ؛ وهذا المعنى غير موجود في الجار غير الملاصق ؛ لأن بينه وبينه طريقا يمنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره .