وقوله تعالى :
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله يعني والله أعلم : حتى يسلموا ويهاجروا ؛ لأن الهجرة بعد الإسلام ، وأنهم وإن أسلموا لم تكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة ، وهو كقوله تعالى :
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وهذا في حال ما كانت الهجرة فرضا ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663900أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ، وأنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك قيل : ولم يا رسول الله ؟ قال : لا تراءى ناراهما .
فكانت الهجرة فرضا إلى أن فتحت
مكة فنسخ فرض الهجرة . حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651703لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا .
حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
مؤمل بن الفضل قال : حدثنا
الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عطاء [ ص: 188 ] بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655699أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة ، فقال : ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فهل تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم ، قال : فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ترك الهجرة .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : حدثنا
عامر قال : أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فقال : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650009المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى
فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائما . وقوله تعالى :
فخذوهم واقتلوهم فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " فإن تولوا عن الهجرة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يعني والله أعلم : فإن تولوا عن الإيمان والهجرة ؛ لأن قوله تعالى :
حتى يهاجروا في سبيل الله قد انتظم الإيمان والهجرة جميعا ، وقوله :
فإن تولوا راجع إليهما ؛ ولأن من أسلم حينئذ ولم يهاجر لم يجب قتله في ذلك الوقت ، فدل على أن المراد : فإن تولوا عن الإيمان والهجرة فخذوهم واقتلوهم .