صفحة جزء
باب مبلغ الدية من الإبل قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل ، فمنها حديث سهل بن أبي حثمة في القتيل الموجود بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الإبل .

وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال : ألا إن قتيل خطإ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها .

وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفي النفس مائة من الإبل .

وروى عمرو بن دينار عن طاوس قال : فرض رسول الله دية الخطإ مائة من الإبل وذكر علي بن موسى القمي قال : حدثنا يعقوب بن شيبة قال : حدثنا قيس بن حفص قال : حدثنا الفضل بن سليمان النميري قال : حدثنا غالب بن ربيعة بن قيس النميري قال : أخبرني قرة بن دعموص النميري قال : أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي فمره أن يعطينيها قال : أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية ، قلت : يا رسول الله هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما : منها أن المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية . ومنها أن المرأة ترث من دية زوجها . ومنها أن الدية مائة من الإبل ؛ ولا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار في ذلك ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية