باب
مبلغ الدية من الإبل قد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار الدية وأنها مائة من الإبل ، فمنها حديث
سهل بن أبي حثمة في القتيل الموجود
بخيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الإبل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
علي بن زيد بن جدعان عن
القاسم بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703240خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقال : ألا إن قتيل خطإ العمد بالسوط والعصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها .
وفي كتاب
عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=708546وفي النفس مائة من الإبل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1665فرض رسول الله دية الخطإ مائة من الإبل وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15029علي بن موسى القمي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة قال : حدثنا
قيس بن حفص قال : حدثنا
الفضل بن سليمان النميري قال : حدثنا
غالب بن ربيعة بن قيس النميري قال : أخبرني
قرة بن دعموص النميري قال :
أتيت أنا وعمي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن لي عند هذا دية أبي فمره أن يعطينيها قال : أعطه دية أبيه وكان قتل في الجاهلية ، قلت : يا رسول الله هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم وكانت ديته مائة من الإبل فقد حوى هذا الخبر أحكاما : منها أن
المسلم والكافر في الدية سواء لأنه أخبر أنه قتل في الجاهلية . ومنها أن
المرأة ترث من دية زوجها . ومنها أن الدية مائة من الإبل ؛ ولا خلاف بين
السلف وفقهاء الأمصار في ذلك ، والله أعلم .