مطلب : في
دية المقتول في الحرم والشهر الحرام .
[ ص: 210 ] واختلف
السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في
الحرم والشهر الحرام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : " القتل في
الحرم والشهر الحرام كهو في غيره فيما يجب من الدية والقود " . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام
والحرم هل تغلظ الدية فيه ؟ قال : " بلغنا أنه إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام زيد على العقل ثلثه ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل " .
وذكر
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصره ، وذكر تغليظ الدية في شبه العمد وقال : " الدية في هذا على العاقلة ، وكذلك الجراح ، وكذلك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام والبلد الحرام وذوي الرحم " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه قضى في دية امرأة قتلت
بمكة بدية وثلث وروى
إبراهيم عن
الأسود أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، فقال له علي : " ديته من بيت المال " فلم ير فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أكثر من الدية ، ولم يخالفه عمر .
وقال الله تعالى :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وهو عام في الحل والحرم ، ولما كانت الكفارة في
الحرم كهي في الحل لا فرق بينهما وإن كان ذلك كله حقا لله تعالى ، وجب أن تكون الدية كذلك ؛ إذ الدية حق لآدمي ولا تعلق لها
بالحرم ولا بالشهر الحرام ؛ لأن حرمة
الحرم والشهر الحرام إنما هي حق لله تعالى ، فلو كان لحرمة
الحرم والأشهر تأثير في إلزام الغرم لكان تأثيره في الكفارة التي هي حق الله تعالى أولى . ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=82537ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ولم يفرق بين الحل والحرم .
وقد اختلف التابعون في ذلك ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار : " الدية في
الحرم كهي في غيره ، وكذلك الشهر الحرام " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : " أن من قتل في
الحرم زيد على ديته مثل ثلثها " والله أعلم .