باب
الدية من غير الإبل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " الدية من الإبل والدراهم والدنانير ، فمن الدراهم عشرة آلاف درهم ومن الدنانير ألف دينار " .
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يرى الدية إلا من الإبل والورق والذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " من الورق اثنا عشر ألفا ومن الذهب ألف دينار " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " أهل الذهب أهل
الشام ومصر ، وأهل الورق أهل
العراق ، وأهل الإبل أهل البوادي " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " ولا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ومن أهل الورق إلا الورق " .
وقال
[ ص: 211 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " الدية من الورق عشرة آلاف وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية ، ولا يؤخذ من الغنم والبقر في الدية إلا الثني فصاعدا ، ولا تؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما فصاعدا " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : الدية قيمة النفس ، وقد اتفق الجميع على أن لها مقدارا معلوما لا يزاد عليه ولا ينقص منه ، وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأي كقيم المتلفات ومهور المثل ونحوهما ؛ وقد اتفق الجميع على إثبات عشرة آلاف واختلفوا فيما زاد ، فلم يجز إثباته إلا بتوقيف . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية مائة من الإبل ، قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما اثني عشر ألف درهم ؛ وقد روي عنه في الدية عشرة آلاف . وجائز أن يكون من روى اثني عشر ألفا على أنها وزن ستة فتكون عشرة آلاف وزن سبعة .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق قيمة الإبل لا أنه أصل في الدية ، وفي غير هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الدية عشرة آلاف درهم . فإن احتج محتج بما روى
محمد بن مسلم الطائفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68188الدية اثنا عشر ألفا وبما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى في الدية باثني عشر ألفا ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي عن
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله . قيل له : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فإنه يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ ويقال إن
محمد بن مسلم غلط في وصله
وعلى أنه لو ثبت جميع ذلك احتمل أن يريد بها اثني عشر ألف درهم وزن ستة ، وإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات الزيادة بالاحتمال ويثبت عشرة آلاف بالاتفاق .
وأيضا قد اتفق الجميع على أنها من الذهب ألف دينار ، وقد جعل في الشرع كل عشرة دراهم قيمة لدينار ، ألا ترى أن الزكاة في عشرين مثقالا وفي مائتي درهم فجعلت مائتا الدرهم نصابا بإزاء العشرين دينارا ؟ كذلك ينبغي أن يجعل بإزاء كل دينار من الدية عشرة دراهم وإنما لم يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الدية من غير الأصناف
[ ص: 212 ] الثلاثة من قبل أن الدية لما كانت قيمة النفس كان القياس أن لا تكون إلا من الدراهم والدنانير كقيم سائر المتلفات ، إلا أنه لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيمتها من الإبل اتبع الأثر فيها ولم يوجبها من غيرها ؛ والله أعلم .