باب المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا قال الله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة روى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن قال : " يكون الرجل مؤمنا وقومه كفارا فلا دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا محمول على الذي يسلم في دار الحرب فيقتل قبل أن يهاجر إلينا ؛ لأنه غير جائز أن يكون مراده في المؤمن في دار الإسلام إذا قتل وله أقارب كفار لأنه لا خلاف بين المسلمين أن على قاتله الدية لبيت المال ، وأن كون أقربائه كفارا لا يوجب سقوط ديته لأنهم بمنزلة الأموات حيث لا يرثونه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فإن كان من قوم عدو لكم الآية ، قال : " كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة ، فيعتق الذي يصيبه رقبة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : إذا أسلم في دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسلمين ؛ لأن ما بينه وبين المشركين من القرابة لا تأثير له في إسقاط قيمة دمه ، كسائر أهل دار الإسلام إذا دخلوا دار الحرب بأمان ، على القاتل الدية .
وروي عن
أبي عياض مثل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " هو المسلم يكون في المشركين فيقتله المؤمن ولا يدري ففيه عتق رقبة وليس فيه دية " . وهذا على أن يقتل قبل الهجرة إلى دار الإسلام .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
إبراهيم :
فإن كان من قوم عدو لكم قال : " هو المؤمن يقتل وقومه مشركون ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ، فعليه تحرير رقبة ، وإن كان بينهم وبين النبي عليه السلام عهد أدى ديته إلى قرابته الذين بينهم وبين النبي عليه السلام عهد " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا لا معنى له ، من قبل أن أقرباءه لا يرثونه لأنهم كفار
[ ص: 216 ] وهو مسلم فكيف يأخذون ديته وإن كان قومه أهل حرب وهو من أهل دار الإسلام فالدية واجبة لبيت المال كمسلم قتل في دار الإسلام ولا وارث له . وقد اختلف فقهاء الأمصار
فيمن قتل في دار الحرب وهو مؤمن قبل أن يهاجر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف في الرواية المشهورة
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد في الحربي يسلم . فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطإ ، وإن كانا مستأمنين دخلا دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فعليه الدية في العمد والخطإ والكفارة في الخطإ خاصة ، وإن كانا أسيرين فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطإ ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " عليه الدية في العمد والخطإ " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله رجل مسلم قبل أن يخرج إلينا أن عليه الدية استحسانا ، ولو وقع في بئر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله لم يضمن شيئا . وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطأ قال : وقوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة إنما كان في صلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل
مكة ؛ لأن من لم يهاجر لم يورث ؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة ؛ قال الله تعالى :
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فلم يكن لمن لم يهاجر ورثة يستحقون ميراثه ، فلم تجب الدية ؛ ثم نسخ ذلك بقوله :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين ، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا قتل المسلم مسلما في دار الحرب في الغارة أو الحرب وهو لا يعلمه مسلما فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة ، وسواء كان المسلم أسيرا أو مستأمنا أو رجلا أسلم هناك ؛ وإن علمه مسلما فقتله فعليه القود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا يخلو قوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة من أن يكون المراد به الحربي الذي يسلم فيقتل قبل أن يهاجر على ما قاله أصحابنا ، أو المسلم الذي له قرابات من أهل الحرب ؛ لأن قوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم يحتمل المعنيين جميعا بأن يكون من
[ ص: 217 ] أهل دار الحرب وبأن يكون ذا نسب من أهل الحرب ، فلو خلينا والظاهر لأسقطنا دية من قتل في دار الإسلام من المسلمين إذا كان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر ذلك ، فلما اتفق المسلمون على أن كونه ذا قرابة من أهل الحرب لا يسقط حكم دمه في إيجاب الدية أو القود إذا قتل في دار الإسلام دل ذلك على أن المراد : من كان مسلما من أهل دار الحرب لم يهاجر إلى دار الإسلام ، فيكون الواجب على قاتله خطأ الكفارة دون الدية ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم يوجب الدية ؛ وغير جائز أن يزاد في النص إلا بنص مثله ؛ إذ كانت الزيادة في النص توجب النسخ .
فإن قيل : هلا أوجبت الدية بقوله تعالى :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله قيل له : غير جائز أن يكون هذا المؤمن مرادا بالمؤمن المذكور في أول الآية ؛ لأن فيها إيجاب الدية والرقبة ، فيمتنع أن نعطفه عليه ونشرط كونه من أهل دار الحرب ونوجب فيه الرقبة وهو قد أوجبها بديا مع الدية في ابتداء الخطاب .
وأيضا فإن قوله :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن استئناف كلام لم يتقدم له ذكر في الخطاب ؛ لأنه لا يجوز أن يقال : " أعط هذا رجلا وإن كان رجلا فأعطه " هذا كلام فاسد لا يتكلم به حكيم ، فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في أول الخطاب . ويدل عليه من جهة السنة ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
إسماعيل عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674197بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : لا تراءى ناراهما .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
محمد بن علي بن شعيب قال : حدثنا
ابن عائشة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
الحجاج عن
إسماعيل عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938032من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة أو قال : لا ذمة له ؛ قال
ابن عائشة : هو الرجل يسلم فيقيم معهم فيغزون ، فإن أصيب فلا دية له لقوله عليه السلام فقد برئت منه الذمة . وقوله : " أنا بريء منه " يدل على أن لا قيمة لدمه كأهل الحرب الذين لا ذمة لهم ، ولما أمر لهم بنصف العقل في الحديث الأول كان ذلك على أحد وجهين : إما أن يكون الموضع الذي قتل فيه كان مشكوكا في أنه من دار الحرب أو من دار الإسلام ، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تبرع
[ ص: 218 ] به ؛ لأنه لو كان جميعه واجبا لما اقتصر على نصفه .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا
شيبان قال : حدثنا
سليمان يعني ابن المغيرة قال : حدثنا
حميد بن هلال قال : أتاني
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية وصاحب لي ، فانطلقنا حتى أتينا
بشر بن عاصم الليثي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية حدث هذين فقال
بشر : حدثني
عقبة بن مالك الليثي وكان من رهطه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=702297بعث رسول الله سرية فأغارت على قوم ، فشذ رجل من القوم واتبعه رجل من السرية ومعه السيف شاهره ، فقال الشاذ : إني مسلم ، فضربه فقتله ، فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ، فقال القاتل : يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا تعرف المساءة في وجهه ، وقال : إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا ثلاث مرات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية ؛ لأنه كان حربيا لم يهاجر بعد إسلامه . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة قالا : حدثنا
يعلى بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي ظبيان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674195بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا ، فأدركنا رجلا ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فضربناه حتى قتلناه ، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فقلت : يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح ، قال : أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ فما زال يقولها حتى أني وددت أني لم أسلم إلا يومئذ .
وهذا الحديث أيضا يدل على ما قلنا لأنه لم يوجب عليه شيئا . وهو حجة على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إيجابه القود على
قاتل المسلم في دار الحرب إذا علم أنه مسلم ؛ لأن النبي عليه السلام قد أخبر بإسلام هذا الرجل ولم يوجب على
أسامة دية ولا قودا . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن قوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم إنما كان حكما لمن أسلم ولم يهاجر وهو منسوخ بقوله تعالى :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فإنه دعوى لنسخ حكم ثابت في القرآن بلا دلالة ، وليس في نسخ التوارث بالهجرة وإثباته بالرحم ما يوجب نسخ هذا الحكم ، بل هو حكم ثابت بنفسه لا تعلق له بالميراث .
وعلى أنه في حال ما كان التوارث بالهجرة قد كان من لم يهاجر من القرابات يرث بعضهم بعضا ، وإنما كانت الهجرة قاطعة للميراث بين المهاجر وبين من لم يهاجر ، فأما من لم يهاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب أخر ، فلو كان الأمر على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لوجب أن تكون دية واجبة لمن لم يهاجر من أقربائه ؛ لأنه معلوم أنه
[ ص: 219 ] لم يكن ميراث من لم يهاجر مهملا لا مستحق له ، فلما لم يوجب الله تعالى له دية قبل الهجرة لا للمهاجرين ولا لغيرهم علمنا أنه كان مبقى على حكم الحرب لا قيمة لدمه ؛ وقوله تعالى :
فإن كان من قوم عدو لكم يفيد أنه ما لم يهاجر فهو من أهل دار الحرب باق على حكمه الأول في أن لا قيمة لدمه وإن كان دمه محظورا ؛ إذ كانت النسبة إليهم قد تصح بأن يكون من بلدهم وإن لم يكن بينه وبينهم رحم بعد أن يجمعهم في الوطن بلد أو قرية أو صقع ، فنسبه الله إليهم بعد الإسلام ؛ إذ كان من أهل ديارهم ، ودل ذلك على أن لا قيمة لدمه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح في أن
المسلم إذا لحق بدار الحرب فهو مرتد ، فإنه خلاف الكتاب والإجماع ؛ لأن الله تعالى قال :
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامهم ، وأوجب علينا نصرتهم بقوله :
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ولو كان ما قال صحيحا لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان وأن يكونوا بذلك مرتدين ، وليس هذا قول أحد . فإن احتج محتج بما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إسماعيل بن الفضل وعبدان المروزي قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد قال : حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675717إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن هذا محمول عندنا على أنه قد لحق بهم مرتدا عن الإسلام ؛ لأن إباق العبد لا يبيح دمه ، واللحاق بدار الحرب كدخول التاجر إليها بأمان فلا يبيح دمه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن من
أصاب مسلما في دار الحرب وهو لا يعلمه مسلما فلا شيء عليه ، وإن علم بإسلامه أقيد به ؛ فإنه متناقض من قبل أنه إذا ثبت أن لدمه قيمة لم يختلف حكم العمد والخطإ في وجوب بدله في العمد وديته في الخطإ ، فإذا لم يجب في الخطإ شيء كذلك حكم العمد فيه . ولما ثبت بما قدمنا أنه لا قيمة لدم المقيم في دار الحرب بعد إسلامه قبل الهجرة إلينا وكان مبقى على حكم الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أصحابنا مجرى الحربي في إسقاط الضمان عن متلف ماله ؛ لأن دمه أعظم حرمة من ماله ، ولا ضمان على متلف نفسه . فماله أحرى أن لا يجب فيه ضمان ، وأن يكون كمال الحربي من هذا الوجه ؛ ولذلك أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مبايعته على سبيل ما يجوز مبايعة الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار الحرب . وأما
الأسير في دار الحرب فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة أجراه مجرى الذي أسلم هناك قبل أن يهاجر وذلك لأن
[ ص: 220 ] إقامته هناك لا على وجه الأمان وهو مقهور مغلوب ، فلما استويا من هذا الوجه استوى حكمهما في سقوط الضمان عن قاتلهما ؛ والله أعلم .