قوله تعالى :
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : " هو
الرجل من أهل الذمة يقتل خطأ فتجب على قاتله الدية والكفارة " ، وهو قول أصحابنا . وقال
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : " أراد وإن كان المؤمن المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية وتحرير رقبة ، وكانوا لا يوجبون الكفارة على قاتل الذمي " وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد بينا فيما سلف أن ظاهر
[ ص: 221 ] الآية مقتض أن يكون المقتول المذكور في الآية كافرا ذا عهد وأنه غير جائز إضمار الإيمان له إلا بدلالة ، ويدل عليه أنه لما أراد مؤمنا من أهل دار الحرب ذكر الإيمان فقال :
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فوصفه بالإيمان ؛ لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافرا من قوم عدو لنا ؛ ويدل عليه أن الكافر المعاهد تجب على قاتله الدية ، وذلك مأخوذ من الآية ، فوجب أن يكون المراد الكافر المعاهد ؛ والله أعلم .