عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
أحكام القرآن للجصاص
سورة النساء
باب القتل العمد هل فيه كفارة
فهرس الكتاب
أحكام القرآن للجصاص
الجصاص - ابو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
5
قوله تعالى :
إذا ضربتم في سبيل الله
يعني به السير فيها وقوله تعالى : " فتثبتوا " قرئ بالياء والنون ، وقيل إن الاختيار التبين لأن التثبت إنما هو للتبين ، والتثبت إنما هو سبب له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تفسير الآية