باب صلاة السفر قال الله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فأباح الله تعالى القصر المذكور في هذه الآية بمعنيين :
[ ص: 230 ] أحدهما : السفر وهو الضرب في الأرض ، والآخر : الخوف . واختلف
السلف في
معنى القصر المذكور فيها ما هو ؟ فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=684006فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين والخوف ركعة على لسان نبيكم عليه السلام .
وروى
يزيد الفقير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال صلاة الخوف ركعة ركعة " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قصر العدد من أربع إلى ثنتين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13314ابن طاوس عن
أبيه قال : " قصرها في الخوف والقتال والصلاة في كل حال راكبا وماشيا ، فأما صلاة النبي عليه السلام وصلاة الناس في السفر ركعتين فليس بقصر " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية أخرى غير ما قدمنا في القصر ، وهي أنه قال : " إنما هو قصر حدود الصلاة وأن تكبر وتخفض رأسك وتومئ إيماء " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وأولى المعاني وأشبهها بظاهر الآية ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في أنه قصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء وترك القيام إلى الركوع ، وجائز أن يسمى المشي في الصلاة قصرا ؛ إذ كان مثله في غير الخوف يفسدها .
وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في أن صلاة الخوف ركعة فمحمول على أن الذي يصليه المأموم مع الإمام ركعة ؛ لأنه يجعل الناس طائفتين فيصلي بالتي معه ركعة ثم يمضون إلى تجاه العدو ، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعة ويسلم بتلك ، فيصير لكل طائفة من المأمومين ركعة ركعة مع الإمام ، ثم يقضون ركعة ركعة ؛ فيكون ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أنه قصر في صفة الصلاة غير مخالف لقوله : إن صلاة الخوف ركعة ؛ لأن الآثار قد تواترت في فعل النبي عليه السلام لصلاة الخوف مع اختلافها ، وكلها موجبة للركعتين وليس في شيء منها أنه صلاها ركعة ، إلا أنها لكل طائفة ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة .
ولو كانت صلاة الخوف ركعة واحدة لما اختلف حكم النبي عليه السلام وحكم المأمومين فيها ، فلما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ، علمنا أن فرض صلاة الخائف كفرض غيره وأن ما روي من أنه كان للقوم ركعة ركعة على معنى أنها كانت ركعة ركعة مع النبي عليه السلام وأنهم قضوا ركعة ركعة على ما روي في سائر الأخبار .
والدليل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في صفة الصلاة أو المشي والاختلاف فيها على النحو الذي قدمنا ذكره دون أعداد ركعاتها وأن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في القصر ما وصف دون نقصان عدد الركعات ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رجلا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : إني وصاحب لي خرجنا في سفر فكنت
[ ص: 231 ] أتم وكان صاحبي يقصر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنت الذي تقصر وصاحبك الذي كان يتم . فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن القصر ليس في عدد الركعات ، وأن الركعتين في السفر ليستا بقصر .
ويدل على ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
زبيد اليامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681093صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام ، وقد دخل في ذلك صلاة الخوف في السفر ؛ لأنه ذكر جميع هذه الصلوات وأخبر أنها تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بذلك أن القصر المذكور في الآية هو على ما وصف دون أعداد ركعات الصلاة .
فإن قيل : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أنه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : كيف نقصر وقد أمنا وقال الله تعالى :
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . فهذا يدل على أن القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية .
قيل له : لما كان اللفظ محتملا للمعنيين من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الوجه الذي بينا لم يمتنع أن يكون قد سبق في وهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويعلى بن أمية ما ذكر ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في حال الأمن لا على أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن قصر الآية هو في العدد فأجابه بما وصف ؛ ولكنه جائز أن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم : كيف نقصر وقد أمنا ، من غير أن يذكر له تأويل الآية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقصر في مغازيه ، ثم قصر في الحج في حال الأمن وزوال القتال ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
يعني أن الله قد أسقط عنكم في السفر فرض الركعتين في حال الخوف والأمن جميعا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر أنها تمام غير قصر ، فجائز أن يكون ظن بديا أن قصر الخوف هو في عدد الركعات ، فلما سمعه يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667664صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر علم أن قصر الآية إنما هو في صفة الصلاة لا في عدد الركعات . وإذا صح بما وصف أن المراد بالقصر ما ذكرنا لم تكن في الآية دلالة على فرض المسافر ولا على أنه مخير بين الإتمام والقصر ؛ إذ لا ذكر له في الآية .
وقد اختلف الفقهاء في
فرض المسافر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " فرض المسافر ركعتان إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث ، فإن
صلى المسافر أربعة ولم يقعد في الاثنين فسدت صلاته ، وإن قعد فيهما مقدار التشهد تمت صلاته ، بمنزلة من صلى الفجر أربعة بتسليمة " وهو قول
[ ص: 232 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : " إذا صلى أربعا أعاد " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير ، فإذا طال في سفره وكثر لم يعد " قال : " وإذا افتتح الصلاة على أن يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين ، " وإن صلى ركعتين وتشهد ، ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد ، وإن نوى أن يصلي أربعا بعد ما افتتح الصلاة على ركعتين ، ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزته " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت ، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه " قال : " ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم ، أنه لا يجزيه ، ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ، فإذا أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد بينا أنه ليس في الآية حكم القصر في أعداد الركعات ، ولم يختلف الناس في قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها في حال الأمن والخوف ، فثبت أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لمراد الله تعالى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في حال الأمن ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته .
وصدقة الله علينا هي إسقاطه عنا ، فدل ذلك على أن الفرض ركعتان ؛ وقوله : " فاقبلوا صدقته " يوجب ذلك ؛ لأن الأمر للوجوب ، فإذا كنا مأمورين بالقصر فالإتمام منهي عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677566صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصر بل هو تمام ، كما ذكر صلاة الفجر والجمعة والأضحى والفطر وعزا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار ذلك بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667664صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وذلك ينفي
التخيير بين القصر والإتمام . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686635كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع .
وروى
علي بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=99284حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة ، وأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين ، وقال لأهل مكة : صلوا أربعا فإنا قوم سفر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=64615صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين ، وصحبت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهم في السفر فلم يزيدوا على ركعتين حتى قبضهم الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : [ ص: 233 ] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد قال : حدثنا
أبان بن عبد الله عن
خالد بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
صلاة المسافر ركعتان حتى يئوب إلى أهله أو يموت .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651020صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ركعتين ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين . وقال
مورق العجلي : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن الصلاة في السفر ، فقال : " ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر " . فهذه أخبار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فعل الركعتين في السفر لا زيادة عليهما ، وفي ذلك الدلالة من وجهين على أنهما فرض المسافر :
أحدهما : أن فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان ، وفعل النبي عليه السلام إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضي الإيجاب ، وفي فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه أن ذلك مراد الله ، كفعله لصلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات .
والوجه الثاني : لو كان مراد الله الإتمام أو القصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبي عليه السلام أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون الآخر ، وكان بيانه للإتمام في وزن بيانه للقصر ، فلما ورد البيان إلينا من النبي عليه السلام في القصر دون الإتمام دل ذلك على أنه مراد الله دون غيره ألا ترى أنه لما كان مراد الله في رخصة المسافر في الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم ورد البيان من النبي عليه السلام تارة بالإفطار وتارة بالصوم ؟
وأيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=651022لما صلى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بمنى أربعا أنكرت عليه الصحابة ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ركعتين ومع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، فلوددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أنا إنما أتممت ؛ لأني تأهلت بهذا البلد وسمعت النبي عليه السلام يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66352من تأهل ببلد فهو من أهله ، فلم يخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في منع الإتمام وإنما اعتذر بأنه قد تأهل
بمكة فصار من أهلها ؛ وكذلك قولنا في أهل
مكة إنهم لا يقصرون .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " فرض الله تعالى الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربعا " وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أول ما فرضت الصلاة ركعتان ركعتان ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه " ، فأخبرت أن فرض المسافر في الأصل ركعتان وفرض المقيم أربع كفرض صلاة الفجر وصلاة الظهر ، فغير جائز الزيادة عليها كما لا تجوز الزيادة على سائر الصلوات . ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع على أن للمسافر ترك الأخريين
[ ص: 234 ] لا إلى بدل ومتى فعلهما فإنما يفعلهما على وجه الابتداء ، فدل على أنهما نفل ؛ لأن هذه صورة النفل وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه ، وإذا تركه تركه لا إلى بدل .
واحتج من خيره بين القصر والإتمام بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
قصر رسول الله عليه السلام وأتم ، وهذا صحيح ، ومعناه أنه قصر في الفعل وأتم في الحكم ، كقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677566صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام . واحتج أيضا من قال بالتخيير أنه لو دخل في صلاة مقيم لزمه الإتمام ، فدل على أنه مخير في الأصل .
وهذا فاسد ؛ لأن الدخول في صلاة الإمام يغير الفرض ، ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع ولو دخلا في الجمعة صليا ركعتين ولم يدل ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين ؟ وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مواضع من كتبنا .
واختلفوا أيضا في
المسافر يدخل في صلاة المقيم ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : " يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " وإذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين " .
والذي يدل على القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650599ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي بعض الألفاظ : وما فاتكم فاقضوا فأمر النبي عليه السلام بقضاء الفائت من صلاة الإمام ، والذي فاته أربع ركعات فعليه قضاؤها ؛ وأيضا قد صح له الدخول في آخر صلاته ويلزمه سهوه وانتفى عنه سهو نفسه لأجل إمامه ، كذلك لزمه حكم صلاته في الإتمام .
وأيضا لو نوى المسافر الإقامة في هذه الحال لزمه الإتمام كذلك دخوله مع الإمام ، ويكون دخوله معه في التشهد كدخوله في أولها ، كما كانت نية الإقامة في التشهد كهي في أولها والله أعلم .