فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وجميع ما قدمنا في قصر الصلاة للمسافر يدل على أن صلاة سائر المسافرين ركعتان في أي شيء كان سفرهم من تجارة أو غيرها وذلك ؛ لأن الآثار المروية فيه لم تفرق بين شيء من الأسفار . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم أن رجلا كان يتجر إلى البحرين ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : كم أصلي ؟ فقال : ركعتين . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : " أنهما خرجا إلى
الطائف فقصرا الصلاة " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : " لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله " فإن قيل : لم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حج أو جهاد . قيل له : لأنه لم يسافر إلا في حج أو جهاد ؛ وليس في ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672979صلاة السفر ركعتان على [ ص: 235 ] لسان نبيكم عموم في سائر الأسفار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته عام أيضا في سائر الأسفار ، وكذلك قوله لأهل
مكة nindex.php?page=hadith&LINKID=64589أتموا فإنا قوم سفر ولم يقل " في حج " دليل على أن حكم
القصر عام في جميع المسافرين . ولما كان ذلك حكما متعلقا بالسفر وجب أن لا يختلف حكم الأسفار فيه كالمسح على الخفين ثلاثا .
ومن يتأول قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على عدد الركعات يحتج بعمومه في جميع الأسفار إذا كان خائفا من العدو ، ثم إذا ثبت ذلك في صلاة الخوف إذا كان سفره في غير جهة القربة وجب مثله في سائر الأسفار ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما ، وقد بينا أن القصر ليس هو في عدد الركعات .
والذي ذكرناه في القصر في جميع الأسفار بعد أن يكون السفر ثلاثا هو قول أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر ، وإن خرج متلذذا لم أستحب له أن يقصر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا سافر في معصية لم يقصر ولم يمسح مسح السفر " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد بينا أن ذلك في شأن المضطر في سورة البقرة .
وقد اختلف في
الملاح هل يقصر في السفينة ؟ فقال أصحابنا : " يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى حيث أكراها ، فإذا انتهى أتم الصلاة " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها بمنزلة المقيم يتم " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : كون الملاح مالكا للسفينة لا يخرجه من حكم السفر ، كالجمال مالك للجمال التي ينتقل بها من موضع إلى موضع فلا يخرجه ذلك من حكم السفر .
وقد بينا الكلام في
مدة السفر في سورة البقرة عند أحكام الصوم . وشرط أصحابنا فيه ثلاثة أيام ولياليها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها أميال فمسيرة يوم وليلة للقفل " وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " يوم تام " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ستة وأربعون ميلا بالهاشمي " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " ثلاثة أيام " ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " يوم وليلة " .
واختلفوا في
المدة التي يتم فيها الصلاة ، فقال أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : " إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم ، وإن كان أقل قصر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " إذا نوى إقامة أربع أتم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل قصر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم
[ ص: 236 ] يقم به عشرا ، وإن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=669084النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وكان يقصر الصلاة فدل على سقوط اعتبار الأربع .
وأيضا روى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قالا : " إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها " ؛ ولم يرو عن أحد من
السلف خلاف ذلك فثبتت حجته .
فإن قيل : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة " .
قيل له : روى
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : " إذا أقام المسافر خمسة عشر يوما أو ليلة أتم الصلاة وما كان من دون ذلك فليقصر " ، وإن جعلنا الروايتين متعارضتين سقطتا وصار كأنه لم يرو عنه شيء ، ولو ثبتت الرواية عنه من غير معارضة لما جاز أن يكون خلافا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ؛ وأيضا مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى إثباتها من طريق المقاييس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق ، وقد حصل الاتفاق في خمسة عشر يوما وما دونها مختلف فيه ، فيثبت الخمسة عشر أنها إقامة صحيحة ولم يثبت ما دونها ؛ وكذلك
السلف قد اتفقوا على الثلاث أنها سفر صحيح يتعلق بها حكم القصر والإفطار واختلفوا فيما دونها فلم يثبت ، والله أعلم .