وقت الظهر وأما أول
وقت الظهر فهو من حين تزول الشمس ؛ ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال الله تعالى :
وعشيا وحين تظهرون وقال :
أقم الصلاة لدلوك الشمس وقد بينا أن دلوك الشمس تحتمل الزوال والغروب جميعا وهو عليهما ، فتنتظم الآية الأمر بصلاة الظهر والمغرب وبيان أول وقتيهما .
ومن جهة السنة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المواقيت حين أمه
جبريل ، وأنه صلى الظهر حين زالت الشمس ؛ وفي بعضها ابتداء اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=92900أول وقت الظهر إذا زالت الشمس وهي أحاديث مشهورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها وسياقة ألفاظها ؛ فصار أول وقت الظهر معلوما من جهة الكتاب والسنة واتفاق الأمة وأما آخر وقتها فقد اختلف فيه الفقهاء ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ثلاث روايات :
إحداهن : أن يصير الظل أقل من قامتين .
والأخرى ، وهي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : أن يصير ظل كل شيء مثله .
والثالثة : أن يصير الظل قامتين ، وهي رواية الأصل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " هو أن يصير ظل كل شيء مثله " . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن وقت الظهر والعصر إلى
[ ص: 252 ] غروب الشمس .
ويحتج لقول من قال بالمثلين في آخر وقت الظهر بظاهر قوله :
وأقم الصلاة طرفي النهار وذلك يقتضي فعل العصر بعد المثلين ؛ لأنه كلما كان أقرب إلى وقت الغروب فهو أولى باسم الطرف ، وإذا كان وقت العصر من المثلين فما قبله من وقت الظهر ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=687720إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر . ويحتج أيضا لهذا القول بظاهر قوله تعالى :
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقد بينا أن الدلوك يحتمل الزوال ، فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الغروب ، إلا أنه ثبت أن ما بعد المثلين ليس بوقت للظهر ، فوجب أن يثبت إلى المثلين بالظاهر . ويحتج فيه من جهة السنة بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=653200أجلكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال من يعمل لما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لما بين العصر إلى المغرب على قيراطين ؟ فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيئا ؟ قالوا : لا ، قال فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء . ودلالة هذا الخبر على ما ذكرنا من وجهين :
أحدهما : قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=686486أجلكم في أجل من مضى قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن قصر الوقت ؛ وقال صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=664510بعثت أنا والساعة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى ، وفي خبر آخر : كما بين هذه وهذه ، فأخبر فيه أن الذي بقي من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى ، وقد قدر ذلك بنصف السبع ، فثبت بذلك حين شبه عليه السلام أجلنا في أجل من مضى قبلنا بوقت العصر في قصر مدته أنه لا ينبغي أن يكون من المثل ؛ لأنه لو كان كذلك لكان أكثر من ذلك ، فدل ذلك على أن
وقت العصر بعد المثلين .
والوجه الآخر من دلالة الخبر : المثل الذي ضربه عليه السلام لنا ولأهل الكتابين بالعمل في الأوقات المذكورة ، وأنهم غضبوا فقالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء ؛ فلو كان وقت العصر في المثل لما كانت
النصارى أكثر عملا من المسلمين ، بل كان يكون المسلمون أكثر عملا ؛ لأن ما بين المثل إلى الغروب أكثر مما بين الزوال إلى المثل فثبت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر .
فإن قيل : إنما
[ ص: 253 ] أراد أن وقتي الفريقين جميعا أطول من وقت المسلمين . قيل له : هذا غلط ؛ لأنه أخبر عن كل واحد من الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما مجموعين ألا ترى أنهم قالوا : كنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ وليسا بمجموعهما أقل عطاء ؛ لأن عطاءهما جميعا هو مثل عطاء المسلمين . ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666784أن جبريل أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، فقال : قم فصل الظهر فأخبر أن
جبريل أتاه بعد المثل فأمره بفعل الظهر ؛ فلو كان ما بعد المثل من وقت العصر لكان قد أخر الظهر عن وقتها .
فإن قيل : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، وهذا يوجب أن يكون وقت العصر بعد المثل . قيل له : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه أخبر فيه عن إمامة
جبريل عند باب البيت وذلك قبل الهجرة ، وفيه أنه صلى الظهر من اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس ، وذلك يوجب أن يكون وقت الظهر ووقت العصر واحدا فيما صلاهما في اليومين .
فإن قيل : إنما أراد أنه ابتدأ العصر في وقت فراغه من الظهر من الأمس . قيل له : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن
جبريل أتاه حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول فقال : قم فصل العصر ، وأنه أتاه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل الظهر ؛ فأخبر أن مجيئه إليه وأمره إياه بالصلاة كان بعد المثل ، وهذا يسقط تأويل من تأوله . وإذا كان ذلك كذلك وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657973وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر وفي حديث
أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63463التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى ، ثبت بذلك أن ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على النحو الذي ذكرنا منسوخ ، وأنه كان قبل الهجرة ، وعلى أنه لو كان ثابت الحكم لوجب أن يكون الفعل الآخر ناسخا للأول ، وأن يكون الآخر منهما ثابتا ؛ والآخر من الفعلين أنه فعل الظهر في اليوم الثاني بعد المثل وذلك يقتضي أن يكون ما بعد المثل من وقت الظهر .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=672256أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس مرتفعة قبل أن تدخلها الصفرة ، وكذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=63487صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة ؛ ولا يقال هذا فيمن صلاها حين يصير الظل مثله . وقد ذكر أيضا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=63487صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة . رواه جماعة من كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، منهم
[ ص: 254 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر وغيرهم ، ورواه
أيوب عن
عتبة عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، فذكر فيه مقادير الفيء على نحو ما قدمنا . فحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يروى على هذين الوجهين
، فذكر في أحدهما أنه جاءه
جبريل عليه السلام حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل الظهر ، وفي اليوم الثاني جاءه حين صار ظل كل شيء مثله فقال : قم فصل العصر .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لم يذكر فيه مقدار الفيء وذكر أنه صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة لم تدخلها صفرة . وقد رويت أخبار في تعجيل العصر قد يحتج بها من يقول بالمثل ، وفيها احتمال لما قالوه ولغيره ، فلا تثبت بمثلها حجة في إثبات المثل دون غيره ، إذ لا حجة في المحتمل ؛ منها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=657992كان يصلي العصر ، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيجدهم لم يصلوا العصر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : والعوالي على الميلين والثلاثة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=397أبو واقد الليثي قال : حدثنا
أبو أروى قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931707كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ، ثم أمشي إلى ذي الحليفة قبل أن تغرب الشمس . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=914100كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=657969كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن يظهر الفيء وفي لفظ آخر : لم يفئ الفيء بعد . ليس في هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت ، وما ذكر من المضي إلى العوالي وذي الحليفة فليس يمكن الوقوف منه على مقدار معلوم من الوقت ؛ لأنه على قدر الإبطاء والسرعة في المشي . وقد كان شيخنا
أبو الحسن رحمه الله يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=931701أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم على أن ما بعد المثل وقت للظهر ؛ لأن الإبراد لا يكون عند المثل بل أشد ما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شيء مثله . ومن قال بالمثل يجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالهجير عند الزوال والفيء قليل في ذلك الوقت ، فكان منهم من يصلي في الشمس أو بالقرب منها ؛ وكذلك قال
خباب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677181شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا ، ثم قال : أبردوا بالظهر فأمرهم أن يصلوها بعدما يفيء الفيء ، فهذا هو الإبراد المأمور به عند من قال بالمثل . وأما ما حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس ، فإنه قول ترده الأخبار المروية في المواقيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في
[ ص: 255 ] اليومين في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وغيرهم في أول الوقت وآخره ، ثم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63427ما بين هذين وقت ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657973وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ، وفي بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=48477وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر ، فغير جائز لأحد أن يجعل وقت العصر وقتا للظهر مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر .
وقد نقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات عملا وقولا ، كما نقلوا وقت الفجر ووقت العشاء والمغرب ، وعقلوا بتوقيفه صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة منها مخصوصة بوقت غير وقت الأخرى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
أبي قتادة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63463التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى .
ولا خلاف أن تارك الظهر لغير عذر حتى يدخل وقت العصر مفرط ؛ فثبت أن للظهر وقتا مخصوصا ، وكذلك العصر ، وأن وقت كل واحدة منهما غير وقت الأخرى ، ولو كان الوقتان جميعا وقتا للصلاتين لجاز أن يصلى العصر في وقت الظهر من غير عذر ولما كان للجمع
بعرفة خصوصية ؛ وفي امتناع جواز ذلك لغير عذر عند الجميع دلالة على أن كل واحدة من الصلاتين منفردة بوقتها .
فإن احتجوا بقوله تعالى :
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأن الدلوك هو الزوال ، وجعل ذلك كله وقتا للظهر إلى غروب الشمس ؛ لأنه روي في غسق الليل عن جماعة من
السلف أنه الغروب . قيل له : ظاهره يقتضي إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل ، وقد اتفق الجميع على أن ذلك ليس بمراد وأنه غير مخير في فعل الظهر من وقت الزوال إلى الليل ، فثبت أن المراد صلاة أخرى يفعلها وهي إما العصر وإما المغرب ، والمغرب أشبه بمعنى الآية لاتصال وقتها بغسق الليل الذي هو اجتماع الظلمة ؛ فيكون تقدير الآية : أقم الصلاة لزوال الشمس ، وأقمها أيضا إلى غسق الليل ؛ وهي صلاة أخرى غير الأولى ، فلا دلالة في الآية على أن وقت الظهر إلى غروب الشمس وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في هذا المعنى أيضا من وجه ، وذلك أنه يقول : "
من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعا ، وكذلك الحائض إذا طهرت والصبي إذا بلغ " ؛ وذهب إلى أنه وإن لم يكن وقت اختيار فهو وقت الضرورة والعذر ؛ لأنه يجوز على أصله الجمع بين الصلاتين في السفر والمرض ونحوه بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو يعجل العصر فيصليها في وقت الظهر معها ، فجعل من أجل ذلك الوقت
[ ص: 256 ] وقتا لهما في حال العذر والضرورة .
فإن كان هذا اعتبارا صحيحا فإنه يلزمه أن يقول في المرأة إذا حاضت في أول وقت الظهر أن تلزمها صلاة الظهر والعصر جميعا ، كما أنها إذا طهرت في آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظهر والعصر جميعا ، وقد أدركت هذه التي حاضت في وقت الظهر من الوقت ما يجوز لها فيه الجمع بين الصلاتين للعذر ؛ وهذا لا يقوله أحد ، فثبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظهر في سائر الأحوال وأنه لا تلزم أحدا صلاة الظهر بإدراكه وقت العصر دون وقت الظهر .