وقت العصر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : أما أول
وقت العصر فهو على ما ذكرنا من خروج وقت الظهر على اختلافهم فيه ، والصحيح من قولهم أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر واسطة وقت من غيرهما ؛ وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أن آخر وقت الظهر أن يصير الظل أقل من قامتين وأول وقت العصر إذا صار الظل قامتين ، فهو رواية شاذة ، وهي أيضا مخالفة للآثار الواردة في أن وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر ؛ وفي بعض ألفاظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=48477وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وفي حديث
أبي قتادة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666873التفريط في الصلاة أن يتركها حتى يدخل وقت الأخرى .
والصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أحد قولين :
إما المثلان وإما المثل ، وأن بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر . واتفق فقهاء الأمصار أن آخر وقت العصر غروب الشمس ، ومن الناس من يقول : إن آخر وقتها حين تصفر الشمس ، ويحتج فيه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : والدليل على أن آخر وقتها الغروب قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=36013من فاته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وتر أهله وماله ، فجعل فواتها بالغروب وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650545من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ، وهذا يدل على أن وقتها إلى الغروب .
فإن احتج محتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=48477آخر وقت العصر حين تصفر الشمس ، فإن هذا عندنا على كراهة التأخير وبيان الوقت المستحب ، كما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=72416آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستحب ؛ لأنه لا خلاف أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر من وقت العشاء الآخرة ، وأن مدركه بالاحتلام أو الإسلام
[ ص: 257 ] يلزمه فرضها .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=63494إن الرجل ليصلي الصلاة ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله . فقد يكون وقت يلزم به مدركه الفرض ويكره له تأخيرها إليه ألا ترى أنه يكره الإسفار بصلاة الفجر
بمزدلفة ولم تخرجه كراهة التأخير إليه من أن يكون وقتا لها ؟ فكذلك الأخبار التي فيها تقدير آخر الوقت باصفرار الشمس واردة على فوات فضيلة الوقت الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا له من أهله وماله .